اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 269
هي الجهة المبحوث عنها في أقسام الواجب، فإنّ من الممكن امتناع بعض هذه المباني في الوجوب الكفائيّ، و لكنّه موكول إلى محلّه [1].
أقول أوّلا: إنّ من المحرّر عندنا أنّ الانحلال إلى الأفراد الذاتيّة، من الأغلاط و لو كان واقعا في كلام السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- و تفصيله في محلّه [2]، فلا بدّ و أن تكون خصوصيّة في الانحلال إلى الأفراد، و عند ذلك يمكن جريان البراءة بالنسبة إلى التكليف المحتمل، و بالنسبة إلى الخصوصيّة التي تلزم في موضوع التكليف، فتأمّل.
و ثانيا: إنّ كون عنوان «الواحد» موضوعا للعينيّ، يستلزم سريان التكليف إلى الأفراد، و في الكفائيّ يكون صرف وجوده موضوعا، و قد عرفت في التنبيه السابق جريان البراءة في هذا الفرض، فاغتنم.
و أمّا على الوجه الثاني في الواجب الكفائيّ: و هو أنّه يشبه الوجوب التخييريّ، إلّا أنّ اختلافهما في مصبّ الوجوب و موضوعه، فعلى هذا لو كان الوجوب الكفائيّ راجعا إلى التخييريّ، فإن كان التخييريّ راجعا إلى العينيّ، أو المشروط، أو المعلّق و ما بحكمه، فالبراءة واضحة.
مع أنّ مرجع الكفائيّ إلى العينيّ، يوجب الإشكال في دوران الأمر بين العينيّ و الكفائيّ، بل يرجع ذلك إلى المسألة السابقة أيضا، و قد عرفت البراءة فيها [3].
و أمّا لو كان التخيير في مرجع الكفائيّ، هو التخيير الذي ذكرناه [4]، فالاشتغال كما عرفت قويّ [5]، إلّا أنّه قد عرفت وجه المناقشة فيه أيضا، و لازم ذلك التخيير هو