responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 269

هي الجهة المبحوث عنها في أقسام الواجب، فإنّ من الممكن امتناع بعض هذه المباني في الوجوب الكفائيّ، و لكنّه موكول إلى محلّه‌ [1].

أقول أوّلا: إنّ من المحرّر عندنا أنّ الانحلال إلى الأفراد الذاتيّة، من الأغلاط و لو كان واقعا في كلام السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- و تفصيله في محلّه‌ [2]، فلا بدّ و أن تكون خصوصيّة في الانحلال إلى الأفراد، و عند ذلك يمكن جريان البراءة بالنسبة إلى التكليف المحتمل، و بالنسبة إلى الخصوصيّة التي تلزم في موضوع التكليف، فتأمّل.

و ثانيا: إنّ كون عنوان «الواحد» موضوعا للعينيّ، يستلزم سريان التكليف إلى الأفراد، و في الكفائيّ يكون صرف وجوده موضوعا، و قد عرفت في التنبيه السابق جريان البراءة في هذا الفرض، فاغتنم.

و أمّا على الوجه الثاني في الواجب الكفائيّ: و هو أنّه يشبه الوجوب التخييريّ، إلّا أنّ اختلافهما في مصبّ الوجوب و موضوعه، فعلى هذا لو كان الوجوب الكفائيّ راجعا إلى التخييريّ، فإن كان التخييريّ راجعا إلى العينيّ، أو المشروط، أو المعلّق و ما بحكمه، فالبراءة واضحة.

مع أنّ مرجع الكفائيّ إلى العينيّ، يوجب الإشكال في دوران الأمر بين العينيّ و الكفائيّ، بل يرجع ذلك إلى المسألة السابقة أيضا، و قد عرفت البراءة فيها [3].

و أمّا لو كان التخيير في مرجع الكفائيّ، هو التخيير الذي ذكرناه‌ [4]، فالاشتغال كما عرفت قويّ‌ [5]، إلّا أنّه قد عرفت وجه المناقشة فيه أيضا، و لازم ذلك التخيير هو


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 36.

[2]- تقدّم في الجزء الرابع: 160 و 165، و لاحظ تهذيب الاصول 1: 342- 343.

[3]- تقدّم في الصفحة 245.

[4]- تقدّم في الجزء الرابع: 5- 6.

[5]- تقدّم في الصفحة 245- 248.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست