responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 268

و بالجملة: الأمر هنا يدور بين أنّه في المثال المذكور ورد «أنّه يجب على كلّ واحد منهم الجواب» أو «على واحد منهم الجواب» و القدر المتيقّن فيما هو الموضوع هو عنوان «الواحد» و يشكّ في السراية و السريان، و ترجع المسألة من هذه الجهة إلى التنبيه السادس.

و إن شئت قلت: على هذا الاعتبار في الوجوب الكفائيّ، ليس فعل واحد من المكلّفين، موجبا لسقوطه عن الآخرين، بل لازمه سقوط التكليف عن موضوعه، فلا علم من المكلّف بالتكليف حتّى يشكّ في السقوط؛ لأنّه على تقدير الوجوب الكفائيّ، لم يكن التكليف منجّزا بالنسبة إليه، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ تقريب البراءة على الوجه الأوّل أمتن، و ما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه)[1] غير معلومة كفايته للبراءة في هذه الصورة في الواجب الكفائيّ، و ما في كلام العلّامة النائينيّ من الوجهين في اعتبار الكفائيّ‌ [2]، تكون البراءة على الوجه الأوّل واضحة لا مرية فيها، نعم على الوجه الثاني- و هو الظاهر في هذه الصورة التي أشرنا إليها- يشكل تقريبها.

بقي شي‌ء: هو أنّ في الواجب العينيّ، ليس الموضوع- و هو المكلّف- إلّا الأفراد الذاتيّة من الناس و المؤمنين، فلا علم بأنّ ما هو الموضوع في العينيّ و الكفائيّ، هو عنوان «الواحد» و إذا كان عينيّا يكون الموضوع عنوان «الواحد» مع الخصوصيّة غير القابلة للانطباق، فلا يتمّ تقريب البراءة في هذه الصورة: و هو كون عنوان «الواحد» موضوعا للتكليف في الكفائيّ على البدل، و في العينيّ هو أيضا عنوان «الواحد» عرضا، و لازمه الاشتغال.

و لا ينبغي الخلط بين ما هي الجهة المبحوث عنها في هذه المرحلة، و بين ما


[1]- نهاية الأفكار 3: 291- 292.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 437.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست