responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 270

أنّ خصوصيّة كلّ واحد من أفراد الموضوع، مصبّ الوجوب على التخيير، فلا يتمّ في هذه الصورة وجه البراءة السابق‌ [1]؛ لأنّ خصوصيّة كلّ واحد من المكلّفين، مصبّ الخطاب العامّ القانونيّ عقلا و عرفا، فالحجّة تامّة، و لا بدّ من الجواب، و سقوط التكليف بإتيان واحد منهم غير محرز.

و بالجملة: لا بدّ من صحّة الاعتذار بعد تماميّة الحجّة؛ سواء كانت على العينيّ، أو الكفائيّ، و قد مرّ وجه الإشكال بما لا مزيد عليه.

و أمّا على الوجه الثالث: و هو أنّ الفرق بين الوجوب العينيّ و الكفائيّ، غير موجود في مرحلة الجعل و الحكم، و إنّما الفرق بينهما في مرحلة السقوط و الامتثال، و أنّ انتفاء الحكم في الوجوب العينيّ، يمكن بفعل الآخر؛ و ذلك لما مرّ تفصيله.

و هذا هو الموجود في الشريعة، ضرورة أنّ صلاة الوليّ، واجبة على الأولى بالإرث وجوبا عينيّا، و أداء الدين واجب على المديون بعد الطلب وجوبا عينيّا، و لكنّه مع ذلك يسقط بفعل الآخرين، فيكفي في اعتبار الوجوب العينيّ، استحقاق الكلّ للعقاب في صورة تركهم.

و هذا هو مناط الوجوب العينيّ الحاصل في الوجوب الكفائيّ، و إنّما الفرق بين المثالين و الوجوب الكفائيّ: أنّ في صورة ترك الكلّ يستحقّ الوليّ و المديون فقط، و في هذه الصورة يستحقّ الكلّ العقوبة، و لأجل ما اشير إليه قسّمنا الوجوب العينيّ إلى العينيّ المباشريّ، كصلاة الصبح، و الأعمّ منه و من التسبيبيّ، كصلاة الوليّ عن أبيه، فراجع المجلّد الأوّل‌ [2].

ففيما يدور الأمر بين الوجوب العينيّ و الكفائيّ، يرجع البحث إلى سقوط الوجوب المعلوم عينا بفعل الغير، فلا بدّ من الاحتياط بالضرورة؛ لأنّ التكليف‌


[1]- تقدّم في الصفحة 266- 267.

[2]- تقدّم في الجزء الرابع: 52.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست