responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 267

بمورد يمكن فيه حمل الوجوب الكفائيّ على جميع محتملاته، فلا تخلط- فاعلم:

أنّ المسألة في المقام تنشأ كما سلف، عن اختلاف المباني في كيفيّة اعتبار الوجوب الكفائيّ‌ [1]؛ ضرورة أنّه على بعض التقادير تجري البراءة، دون بعض كما سيظهر، و لا أقلّ من اختفاء المسألة على بعض المباني، دون بعض.

و من الغريب ما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[2] و بعض اتباعه من الاحتياط على بعض المباني التي تجري فيها البراءة [3] بالضرورة!! مثلا لو كان معنى الوجوب الكفائيّ: أنّ موضوع الواجب عنوان «واحد من المكلّفين» فإنّ البراءة واضحة؛ ضرورة أنّه في صورة كون الوجوب عينيّا، يكون الموضوع أيضا عنوان «الواحد» بضميمة الخصوصيّة الشخصيّة، و إذا شكّ في ذلك يلزم الشكّ في أخذ تلك الخصوصيّة في الموضوع، و الأصل على خلافه، و العقاب بلا بيان، و الشكّ يرجع إلى الشكّ في الثبوت، لا السقوط، فما في كلامه: «من أنّه من الشكّ في التقييد بقاء» [4] غير راجع إلى محصّل.

و لنا أن نقول: إنّ في صورة قيام واحد بالطبيعة، كما إذا شكّ في صورة السلام على جميع الأفراد بصيغة واحدة، و يقول: «السلام على كلّ واحد منكم» و اجيب من قبل واحد منهم، يلزم الشكّ في تنجّز الخطاب بالنسبة إليه؛ لأنّ الأمر مردّد بين كلّ واحد على البدليّة، فلا يعلم تنجيز التكليف عند إتيان أحدهم و جوابه.

نعم، لو كان ميزان الاحتياط العلم بالخطاب، و يكفي ذلك لاستحقاق العقوبة، كان للقول بالاحتياط وجه.


[1]- تقدّم في الصفحة 245.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 436- 437، أجود التقريرات 2:

324- 325.

[3]- منتهى الاصول 2: 234- 235.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 437.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست