اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 263
في هذه الصورة يمكن أن يدور الأمر بين التعيين و التخيير، كما هو الواقع كثيرا.
و المعروف عنهم هو التعيين [1]؛ و ذلك إمّا لأنّ الشكّ في حجّية الطرف، مساوق للقطع بعدم الحجّية، كما مرّ تفصيله في أوائل بحوث الظنّ [2].
أو لأنّ الشكّ في حجّية الطرف يخرج عن التخيير، و يرجع إلى حجّية الطريق المحتمل، و معذّريته و منجّزيته، و محرزيّته التعبّدية القطعيّة، و الشكّ البدويّ بالنسبة إلى حجّية ذاك الطرف، و هو كاف لعدم جواز الاعتماد عليه؛ و إن لم يحصل منه القطع بعدم الحجّية.
و على كلّ تقدير: الأخذ بالقدر المتيقّن هنا لازم؛ لأنّ التخيير هنا يوجب العلم بالقدر المتيقّن، بخلاف بعض الأقسام السابقة كما لا يخفى.
و ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّه بعد وصول النوبة إلى اعتبار الحجّية التعبّدية، كما في التخيير الوارد في أخبار التخيير، أو بالنسبة إلى مطلق المرجّحات بعد التعارض و السقوط، فالشكّ في حجّية قول الثقة، ناشئ من احتمال دخالة الإماميّة الاثني عشريّة في الحجّية شرعا، و إلّا فهي غير دخيلة عرفا، و إذا وصلت النوبة إلى هنا يرجع إلى البراءة عن ذلك، أو يستصحب عدم جعل الشرع شيئا زائدا عمّا هو حكم العقلاء.
و بالجملة: يدور الأمر بين التعيين و التخيير بعد تصرّف الشرع في محيط الطرق و اعتبار الحجّة تعبّدا، و لو كان مرجع الشكّ في دخالة كلّ محتمل الدخالة إلى السقوط في باب الطرق، للزم سقوط كثير منها؛ و لو لم يكن من صغريات مسألتنا هذه.
و دعوى: أنّ دليل الحجّية يقتضي رفع المشكوك، مسموعة، و لكنّه ربّما