responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 263

في هذه الصورة يمكن أن يدور الأمر بين التعيين و التخيير، كما هو الواقع كثيرا.

و المعروف عنهم هو التعيين‌ [1]؛ و ذلك إمّا لأنّ الشكّ في حجّية الطرف، مساوق للقطع بعدم الحجّية، كما مرّ تفصيله في أوائل بحوث الظنّ‌ [2].

أو لأنّ الشكّ في حجّية الطرف يخرج عن التخيير، و يرجع إلى حجّية الطريق المحتمل، و معذّريته و منجّزيته، و محرزيّته التعبّدية القطعيّة، و الشكّ البدويّ بالنسبة إلى حجّية ذاك الطرف، و هو كاف لعدم جواز الاعتماد عليه؛ و إن لم يحصل منه القطع بعدم الحجّية.

و على كلّ تقدير: الأخذ بالقدر المتيقّن هنا لازم؛ لأنّ التخيير هنا يوجب العلم بالقدر المتيقّن، بخلاف بعض الأقسام السابقة كما لا يخفى.

و ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّه بعد وصول النوبة إلى اعتبار الحجّية التعبّدية، كما في التخيير الوارد في أخبار التخيير، أو بالنسبة إلى مطلق المرجّحات بعد التعارض و السقوط، فالشكّ في حجّية قول الثقة، ناشئ من احتمال دخالة الإماميّة الاثني عشريّة في الحجّية شرعا، و إلّا فهي غير دخيلة عرفا، و إذا وصلت النوبة إلى هنا يرجع إلى البراءة عن ذلك، أو يستصحب عدم جعل الشرع شيئا زائدا عمّا هو حكم العقلاء.

و بالجملة: يدور الأمر بين التعيين و التخيير بعد تصرّف الشرع في محيط الطرق و اعتبار الحجّة تعبّدا، و لو كان مرجع الشكّ في دخالة كلّ محتمل الدخالة إلى السقوط في باب الطرق، للزم سقوط كثير منها؛ و لو لم يكن من صغريات مسألتنا هذه.

و دعوى: أنّ دليل الحجّية يقتضي رفع المشكوك، مسموعة، و لكنّه ربّما


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 434، منتهى الاصول 2: 234، أنوار الهداية 2: 167، مصباح الاصول 2: 457.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 263.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست