responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 262

و يشكل الأمر هنا؛ من جهة أنّ مقتضى ما تحرّر في محلّه هو تساقط الطرق في مقام المعارضة، فلا تخيير بحسب الموازين العقلائيّة، فلا يوجد في باب الطرق الإمضائيّة، مورد يدور الأمر فيه بين التعيين و التخيير؛ لأنّ في مقام معارضة قول الثقة الإماميّ و غير الإماميّ، يكون الخبران ساقطين، و ذلك من غير فرق بين بابي الإفتاء و الإخبار، فإنّ الحقّ سقوط كلّ واحد منهما عن الحجّية:

أمّا الخبر الواقع في الطرف، فواضح.

و أمّا الآخر المتعيّن، فيشكّ في حجّيته حال المعارضة فيسقط، فلا صغرى لهذا الدوران رأسا.

و أمّا الوظيفة الشرعيّة المقرّرة للعلاج، فهي من التعبّديات عندنا مطلقا.

نعم، في مراجعة العقلاء إلى أحد الطريقين في مورد الحاجة و الاضطرار، بحث آخر أجنبيّ عمّا نحن فيه؛ لما لا اضطرار لنا بالنسبة إلى مفاد الطرق بعد وجود الاصول العمليّة.

و توهّم: أنّ في باب الطرق يكون ذو المزيّة حجّة عند العقلاء، و باقيا على الطريقيّة حين المعارضة، بخلاف الآخر، و أنّ التساقط مخصوص بصورة التعارض مع كونهما متساويين بحسب المزايا [1]، غير جيد، و التفصيل في باب التعادل و الترجيح إن شاء اللّه تعالى‌ [2]، ففي الأوامر الإمضائيّة لا توجد صغرى لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.

نعم بقي الكلام في الأوامر الطريقيّة التعبّدية، و قد فرغنا من تصويرها [3]، و أنّه‌


[1]- منتهى الاصول 2: 234.

[2]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث، لاحظ التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 109- 111، و 114- 115.

[3]- تقدّم في الصفحة 242.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست