responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 264

يشكل الدليل أحيانا، و نجد أنّ احتمال تدخّل الشرع في اعتبار شي‌ء، موجود جدّا، و لا إطلاق للدليل اللبّي و هو بناء العقلاء من هذه الجهة. فعلى كلّ تقدير رفع القيد الزائد هنا، كرفعه في سائر المسائل الوضعيّة و الجعليّة الشرعيّة.

فبالجملة: كما يكون للشرع جعل حجّية أحد الخبرين، و اعتبار المزيّة للمزايا المذكورة في الأخبار العلاجيّة [1]، و بعد تساوي الخبرين تعتبر حجّية أحدهما، كذلك له نفي اعتبار الشي‌ء المشكوكة دخالته في الحجّية التعبّدية؛ حتّى في باب الأمارات المسمّاة ب «الأمارة» لا كسائر الأمارات، فلاحظ جيّدا. و حديث المثبتيّة قابل للدفع بما مرّ في باب جريانه في الأسباب و المسبّبات، بل و في كافّة المركّبات‌ [2]، فليلاحظ.


[1]- وسائل الشيعة 27: 106- 107، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1 و 11 و 12 و 17.

[2]- تقدّم في الصفحة 112.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست