responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 261

القسم الخامس:

لو دار الأمر بين التعيين و التخيير في الأوامر الترخيصيّة، و ذلك مثل ما إذا علمنا إجمالا: بأنّ المالك إمّا رخّص لي و أمرني بالتصرّف في الثوب الكذائيّ، أو أمرني تخييرا بين التصرّف فيه، أو في الثوب الآخر؛ على وجه لا يكون ترخيصه في صورة الترك بالنسبة إلى المجموع، بل هو بنحو المنفصلة المانعة الجمع و هكذا.

مثلا: في موارد إباحة إحياء الأراضي، ربّما يوجد مورد يدور فيه الأمر بين تجويز الاستملاك من الأراضي الخاصّة، أو إباحة ذلك بنحو التخيير؛ بحيث لا يجوز الجمع بينهما.

و بالجملة: يتعيّن الاحتياط؛ لأنّ التصرّف الممنوع منوط بإحراز الترخيص، و هو في الطرف غير ممكن، و لا أصل يحرز به طيب المالك، بل قضيّة الأصل في الطرف خلافه، فتأمّل.

القسم السادس:

في دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الأوامر الطريقيّة الإمضائيّة، و ذلك مثل ما إذا دار الأمر بين حجّية قول الثقة الإماميّ، أو حجّية قول مطلق الثقة، ففي موارد التعارض يقع الأمر بين التعيين و التخيير.

و هكذا في الموارد الراجعة إلى فتوى الفقهاء، و احتمال دخالة الأعلميّة و الأورعيّة و الأشجعيّة، و الأعرفيّة بالامور، و الأخبريّة بالمسائل الاجتماعيّة، أو كانت هذه الامور دخيلة بحسب الكبرى الكلّية، و لكن شكّ في أنّ الفقيه الموجود، هل هو واجد لتلك الصفة في قبال من ليس فيه تلك الصفة قطعا؟ فيدور الأمر بين التعيين و التخيير.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست