responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 260

و غير خفيّ: أنّ ما نذكر من الأمر الغيريّ مجرّد فرض، و إلّا فلا أساس للوجوب الغيريّ، إلّا أنّ مسألتنا هذه أعمّ من التعيين و التخيير العقليّ، أو الشرعيّ.

فإذا كانت القراءة حال التعذّر، باقية على الجزئيّة حسب القانون العامّ، فيدور أمره بين التعيين على المسلك المشهور- و هو الإتيان بالصلاة جماعة [1]- و بين التخيير على مسلكنا: من أنّ في الجماعة ليست للقراءة جزئيّة، و إذا شكّ في ذلك يدور أمره بينهما، فلا بدّ من الاحتياط طبعا؛ لأنّ العلم بالجزئيّة يوجب القطع بالفراغ منها، و هو لا يحصل إلّا بانقلاب حاله من الفرادى إلى الجماعة حتّى يعلم بعدم الجزئيّة، فلاحظ و تدبّر جيّدا.

بقي وجه آخر للبراءة: و هو أنّ مقتضى ما احتملناه و قرّبناه، عدم اختصاص حديث «رفع ... ما لا يطيقون» [2] بما لا يطاق عرفا، المقدور عقلا، و تفصيله في محلّه‌ [3].

فما هو المعجوز عنه عقلا مرفوع شرعا، و لا سيّما ذلك بالقياس إلى المسلك المذكور: من فعليّة الجزئيّة حال التعذّر، فعندئذ ترتفع الجزئيّة هنا، كما ترتفع حال الجهالة و السهو و الخطأ و النسيان، فإذا شكّ في هذه المسألة، يرجع إلى حديث رفع الجزئيّة كما مرّ [4]، و تصير النتيجة في حال الدوران البراءة؛ لأنّ أصالة البراءة عن وجوب السورة، مقدّمة على مقتضى الأمر المعلوم المتعلّق بالصلاة، و إذا أتى بها منفردا يعلم بالفراغ بضميمة الأصل المذكور، و قد خرجنا عن طور المسألة، فليعذرني الإخوان.


[1]- تذكرة الفقهاء 4: 292، إيضاح الفوائد 1: 154، مدارك الأحكام 4: 350.

[2]- النوادر، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وسائل الشيعة 23: 237، كتاب الأيمان، الباب 16، الحديث 4.

[3]- يأتي في الجزء الثامن: 161.

[4]- تقدّم في الصفحة 103- 115.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست