اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 259
الأكثر ممّا يقدر عليه، فلا أمر غيريّ تعيينيّ بالنسبة إلى الجماعة؛ لأجل أنّ مقتضى البراءة في الأقلّ و الأكثر، عدم وجوب القراءة الكاملة في صورة التعذّر، ضرورة أنّ احتمال الوجوب، كان منشؤه إمكان الاستنابة، و أنّه كان يكفي لاعتبار الجزئيّة، كما لا يخفى و اشير إليه.
و حيث إنّه أمر غير ثابت، فيلزم منه الشكّ في الجزئيّة في هذا الحال، و الأصل الجاري السابق يوجب رفع التحيّر بين التعيين و التخيير، و تكون النتيجة التخيير. هذا على مسلك.
و أمّا على ما هو المسلك الصحيح: من أنّ الجزئيّة المعتبرة للقراءة مثلا، ليست بلحاظ الحالات الشخصيّة، و تكون هي كاعتبار نجاسة الكلب، فإنّ الكلب يعتبر نجسا قانونا؛ من غير ملاحظة القطر الخاصّ و ابتلاء الناس، حتّى يكون الكلب في بطون الغابات طاهرا، و الدم في العروق طاهرا، بل الكلّ نجس قانونا، و ما مرّ من وقوع الخلط بين الخطابات التكليفيّة القانونيّة و الشخصيّة [1]، يجري في الوضعيّات.
فالقراءة جزء الصلاة من غير النظر إلى تعذّر فرد، و اقتدار فرد، بل بعد كون المكلّفين في الجملة قادرين، يكفي ذلك لاعتبار الجزئيّة، و تكون القراءة جزء بالنسبة إلى التعذّر، و لا شكّ في ذلك بعد وجود الإطلاق في دليله، و على هذا يترشّح من الأمر النفسيّ، أمر تعيينيّ غيريّ، و تصير النتيجة لزوم الجماعة، و تخرج المسألة عن دوران الأمر بين التعيين و التخيير إلى التعيين، بناء على القول بأنّ الإمام ضامن [2]، و إلّا فالتعيّن محلّ إشكال.
[1]- تقدّم في الجزء السادس: 250 و 251، و في هذا الجزء: 146.