responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 26

إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الإطلاق بالحلّية الظاهريّة

ممّا يوجب صرف الحديث المذكور إلى الحلّية الظاهريّة: أنّ جميع الشرائع و القوانين الإلهيّة الموضوعة على عناوينها، تكون داخلة في النظام العالميّ، و تكون الإرادة فيها من الإرادة الأزليّة المتعلّقة بها فيما لا يزال، و لا يعقل دعوى حدوث الإرادة التشريعيّة بظهور الإسلام، حتّى يقال: «كلّ شي‌ء مطلق قبل الإسلام مثلا، حتّى يرد فيه نهي».

ثمّ إنّه لو كان: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» مختصّا بالشبهات التحريميّة و بالحلّية الواقعيّة، و «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نصّ» مختصّا بالحلّية الواقعيّة في الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة، تكون الأشياء مطلقة حتّى يرد عليك نهي أو أمر ظاهر في الحلّية الظاهريّة؛ لأنّ الغاية هي الوصول، كما لا يخفى.

منها: حديث الحلّ‌

و من هذه الطائفة؛ أي ما يشكل الاتكال عليها سندا: ما رواه «الكافي» عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي اختك، أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» [1].


[1]- الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست