responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 25

مع أنّ جعل الإباحة الواقعيّة قليل النفع جدّا، فيستظهر من الصدر أنّ الموضوع هو المشكوك و غير المعلوم، فالشي‌ء المجهول مطلق.

و على هذا، لا معنى لأن يكون المراد من «الورود» غير الوصول؛ لأنّه لا حالة انتظاريّة لأن يرد من اللّه تعالى فيه شي‌ء، فإنّه قد ورد قبل ذلك النهي، أو الإباحة، أو غير ذلك من الأحكام بالنسبة إلى الموضوعات الكليّة.

و في الإتيان بجملة الاستقبال، أيضا نوع شهادة على أنّ المراد هو الوصول، و يويّده ما في «الأمالي» كما مرّ.

و أمّا دعوى: أنّ النهي أعمّ‌ [1]، فهي غير بعيدة؛ لعدم وجه لحمله على النهي الشرعيّ المولويّ، و لا سيّما بعد كونه النكرة المفيدة عموما بدليّا؛ لأجل التنوين.

نعم، ما هو المتبادر البدويّ هو النهي الخاصّ، فتقع المعارضة بين هذه الرواية و أخبار الاحتياط، و الأمر- بعد كونه بلا سند- سهل.

إيقاظ: من الغريب ما أفاده العلّامة الخراسانيّ (قدّس سرّه): «من أنّه و لو كان الحديث لجعل الإباحة الواقعيّة، و كان المراد من الورود هو الصدور، يجوز أن يرجع إليه في مسألتنا؛ لأنّ الشبهة المصداقيّة تنحلّ باستصحاب عدم الورود، فيكون المستثنى منه مرجعا فيما نحن فيه» [2]!!

و فيه:- مضافا إلى أنّ النهي إذا كان أعمّ، لا يكفي؛ لورود ذلك في ضمن أخبار الاحتياط- أنّ استصحاب عدم الورود من الأصل الموضوعيّ، و لا أثر له، و لا معنى له، بل هو يرجع إلى استصحاب عدم النهي، و هو غير جار حسب التحقيق عندنا. مع أنّه لا حاجة إليه بعد ذلك، إلّا أن يقال: بأنّه لا ترتفع الشبهة إلّا بالدليل الاجتهاديّ الموجود، فتأمّل جيّدا.


[1]- نهاية النهاية 2: 99.

[2]- كفاية الاصول: 389- 390.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست