responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 258

للمأموم فيها، كما هو الأقرب عندنا، و على هذا ليست الجماعة متعيّنة عليه، فيدعوه الأمر الغيريّ إلى القراءة الناقصة أو الجماعة على التخيير؛ للتوقّف، ضرورة أنّ الأمر النفسيّ، سقوطه موقوف على هذا أو ذاك، و إذا شكّ في ذلك يلزم الدوران بين التعيين و التخيير.

و أمّا ما في كلام العلّامة النائينيّ‌ [1] و غيره‌ [2]: «من أنّ في مورد التعذّر تتعيّن الجماعة؛ لأنّ التخيير بين الفرادى و الجماعة، من التخيير الأصليّ الشرعيّ. و يحتمل أن تكون الجماعة مستحبّا يسقط به الواجب» فهو غير صحيح؛ ضرورة أنّ الجماعة و الفرادى، ليستا إلّا من تبعات الطبيعة المتنوّعة، و لا تتنوّع تلك الطبيعة ثانية بهما، فإنّ الفرادى عدميّة، و لا تكون قصديّة. بل جماعة الإمام أيضا قد تحصل، و لا تكون قصديّة؛ لإمكان عدم اطلاعه على اقتداء المأموم به، و إنّ في مورد تعذّر أحد طرفي لتخيير، لا يتعيّن الطرف الآخر شرعا، و لا عقلا في المقام؛ لإمكان جريان حديث «رفع ... ما لا يطيقون» في أمثال البحث، كما أشرنا إليه في محلّه‌ [3]، فيجوز حينئذ اختيار الفرادى الناقصة.

مع أنّ كون الجماعة مستحبّة يسقط بها الواجب، غلط؛ لأنّها صفة تعرض المصداق، و ليست شيئا آخر مباينا للصلاة، بل هما متّحدان، و يكون من الأفراد المستحبّة بطروّ الكماليّات الخارجة عن الطبيعة، و التفصيل في محلّه‌ [4].

و أمّا قضيّة القواعد في صورة الشكّ في أنّ جزئيّة القراءة بالنسبة إلى المتعذّر، ثابتة لأجل أحد الاحتمالين، فمقتضى القاعدة هي البراءة؛ للشكّ في أنّه يجب عليه‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 430- 431.

[2]- مصباح الاصول 2: 452.

[3]- تقدّم في الصفحة 240.

[4]- مباحث صلاة الجماعة من كتاب الصلاة للمؤلّف (قدّس سرّه) مفقودة.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست