responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 257

المنّة في حدّ نفسه، فالوجوب الغيريّ التعيينيّ و التخييريّ، كلّ في حدّ ذاته في رفعه المنّة، فتقع المعارضة.

و لا معنى لرفع الوجوب عن الطرف؛ إمّا لأنّه يستلزم رفع الوجوب التخييريّ، فيلزم التعارض، أو لا يكون في رفعه المنّة في نفسه، فلا تخلط.

هذا على القول بالوجوب الشرعيّ الغيريّ، مع كون الطهور المسبّبي قيدا.

و أمّا على القول: بأنّ الترابيّ و المائيّ متعلّق الأمر، و لا شي‌ء وراء ذلك، فلازمه أيضا اعتبار كون المصلّي إمّا متيمّما، أو متوضّئا، و هذا أيضا ممّا لا يمكن تحصيله في مفروض البحث، و لا تجري البراءة الشرعيّة إلّا معارضة بمثلها أيضا، و لا العقليّة.

و أمّا لو قلنا: بأنّه لا يعتبر إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم، و لا يصدر منه أحد النواقض و يصلّي، فهو غير صحيح إلّا على القول بكونهما واجبين نفسيّين، و إلّا فالمندوب يجوز تركه، فعلى هذا يلزم تقييد الصلاة، و عندئذ لا يحصل العلم بالفراغ بعد العلم بالأمر و حدود المأمور به، مع أنّ الأمر دائر بين المتباينين.

بقي البحث حول المثال الثاني، و الذي هو منشأ العلم الإجماليّ: هو أنّ في صورة التعذّر عن القراءة، يحتمل بقاء جزئيّة القراءة أيضا؛ باعتبار تمكّن المكلّف من الاستنابة، كما قيل به في الحجّ‌ [1]، و أنّ التعذّر عن صلاة الطواف مثلا أو قراءتها، لا يوجب الخروج عن الاستطاعة؛ لإمكان الاستنابة شرعا، و الجماعة مثلا، و على هذا يدعو الأمر النفسيّ المتعلّق بالصلاة في تلك الحال، إلى الجماعة، فتكون الجماعة لازمة؛ للتوقّف.

و يحتمل أن تكون القراءة في الجماعة ساقطة، و لا يكون الإمام نائبا و ضامنا


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ 5: 31 و 56- 57.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست