responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 256

غير كون الفرادى و الجماعة داخلة تحت الواجب.

نعم، في مقام الامتثال إذا اتي بها جماعة، فلها أحكام خاصّة، و ليست الفرادى و الجماعة من العوارض المنوّعة، كما تحرّر في محلّه‌ [1]، بل المسألة من قبيل المطلق و المقيّد، و يكون المقيّد ندبيّا.

نعم، في مثل المفروض يلزم الدوران؛ لأجل ما يأتي إن شاء اللّه تعالى، فتدبّر.

و بالجملة: صفة الفرادى ليست إلّا معتبرة عن عدم اتصاف الصلاة بالجماعة، و ليست قصديّة بالضرورة.

إذا عرفت ذلك، فمقتضى القاعدة في المثال الأوّل و أشباهه، يختلف حسب اختلاف المباني، فإنّ الطهور المسبّبي لو كان قيدا [2]، فلا شبهة في لزوم الاحتياط؛ لما يشكّ في حصوله بالتوضّؤ في المثال المذكور، و هكذا في سائر الموارد التي ترجع إلى العلم بالأمر و بحدود المأمور به، و الشكّ في سقوطه، مع عدم وجود أصل يتّكئ عليه في الرتبة السابقة، فلو علم إجمالا أنّه إمّا يباح له الصلاة في هذا المكان معيّنا، أو هو بالخيار بينه و بين المكان الآخر، أو لا يعلم ذلك إلّا بنحو الترديد، فإنّه يحتاط؛ لما يلزم العلم بحصول الشرط المعتبر في العبادة و المأمور به، و هكذا في التوصّليات، فلا فرق بين أنحاء الواجبات التعبّدية و التوصّلية.

و أمّا دعوى جريان البراءة الشرعيّة عن التعينيّة، و لازمه التخيير بالوجدان؛ لأنّ احتمال التعينيّة موجب للشكّ، فيكفي نفيه، و لا يلزم كونه مثبتا [3]، فهي غير نافعة لو سلّمنا أنّه غير مثبت؛ و ذلك لأنّ الوجوب التخييريّ أيضا قابل للرفع، و فيه‌


[1]- مباحث صلاة الجماعة من كتاب الصلاة للمؤلّف (قدّس سرّه) مفقودة.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 485، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 145.

[3]- تقريرات المجدّد الشيرازي 4: 133.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست