responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 255

القسم الرابع:

في موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الأوامر الغيريّة؛ بناء على القول بها، مثلا إذا ابتلي بالإناءين المعلومة نجاسة أحدهما، و قلنا باحتمال التخيير بين التيمّم و الوضوء، كما استظهره بعض الأصحاب في محلّه‌ [1]، فإنّه يلزم دوران الأمر بين تعيّن التيمّم و الترابيّة، و بين التخيير بين المائيّة و الترابيّة.

و هكذا من عجز عن تعلّم القراءة، يدور أمره بين تعيّن الجماعة عليه، أو يكون بالتخيير بين الجماعة و الفرادى.

و هذا القسم واضح على مبنى «الكفاية» فإنّه يقول: بأنّ الأمر الغيريّ متوجّه إلى ذات المقدّمة [2]، لا إلى العنوان المنطبق عليها، كعنوان «الموقوف عليها» و «ما يتوقّف عليها» [3] فإنّه يترشّح من أمر الصلاة أمر غيريّ إمّا متعلّق بنحو التعيين بالترابيّة، أو بنحو التخيير بالترابيّة و المائيّة، و هكذا في صلاة العاجز عن القراءة الصحيحة، فإنّ الأمر الغيريّ بالنسبة إلى ذات الجماعة معلوم؛ لكونها ممّا يتوقّف عليها الإتيان بالمأمور به تامّا، و يحتمل التخيير بينه و بين القراءة الناقصة التي يتعلّق بها الأمر الغيريّ المتصوّر بالنسبة إلى الأجزاء الداخليّة، و يظهر وجه كونه من صغريات دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و هذا هو الفرض الصحيح في المسألة.

و أمّا إدراج الجماعة في أنّها إحدى طرفي الواجب التخييريّ رأسا [4]، فمن الغلط بالضرورة؛ فإنّ مفروض ذهن المسلمين، ليس إلّا وجوب الظهر عليه، من‌


[1]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 428- 429.

[2]- كفاية الاصول: 115- 116.

[3]- مطارح الأنظار: 40/ السطر 13- 20.

[4]- مصباح الاصول 2: 452.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست