responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 245

غير جار؛ لما لا ثمرة فيه، و استصحاب الوجوب التعيينيّ لا معنى له؛ لما أنّه ليس مورد الجعل؛ بخلاف استصحاب الوجوب التخييريّ، فإنّه قابل للجعل؛ لأنّ جعله ليس إلّا على نحو الترديد المذكور في الخصال مثلا، أو في أماكن التخيير، و غير ذلك.

و لازم هذا حلّ المشكلة بالاستصحاب فيما إذا كانت الحالة السابقة التخيير، دون التعيين. و ما في كلام بعضهم: «من أنّ التخييريّة انتزاعيّة» في محلّه، إلّا أنّ الوجوب التخييريّ بالحمل الشائع، قابل للجعل.

أقول: لو كان الاستصحاب الجاري في الوجوب التخييريّ، كافيا لرفع الغائلة، يكون الأمر كذلك في ناحية كون المستصحب، هو الوجوب بلا عدل؛ ضرورة أنّ ما هو المتيقّن سابقا هو الوجوب، و يكفي نفس التعبّد بعدم العدل بضميمة التعبّد الأوّل أيضا، فلاحظ جيّدا.

أحكام أقسام دوران الأمر بين التعيين و التخيير

إذا تبيّنت هذه الامور، فالبحث يقع في تلك الأقسام و أصنافها:

أمّا القسم الأوّل:

فالفرض الرئيسيّ فيه ما لو كان الأمر، دائرا بين التعيين و التخيير من جانب واحد، كما لو كان صوم شهرين متتابعين واجبا تعيينا، أو يكون طرف وجوب تخييريّ بينه و بين عتق رقبة، فالحقّ المحض الذي لا يمكن الفرار منه: هو أنّ الأمر يدور مدار المبنى في الوجوب التخييريّ، فإن قلنا: بأنّ الوجوب التخييريّ يرجع إلى التعيينيّ، و أنّ الجامع هو الواجب؛ سواء كان جامعا انتزاعيّا كعنوان «أحدهما» أو قريبا ذاتيّا، أو بعيدا يشار إليه، فلا محيص عن البراءة؛ لأنّ المسألة تندرج في‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست