اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 246
مسألة دوران الأمر بين كون الواجب مطلقا، أو مقيّدا، و لا شبهة في جواز رفع القيد، فتجري البراءات الثلاث بالضرورة.
و من الغريب ذهاب «الكفاية» و «الدرر» [1] إلى الاحتياط، مع أنّ مبناهم في التخييريّ هو الرجوع إلى التعيينيّ، و أنّ التخيير شرعيّ، و أوامره إرشاديّة [2]!!
و هكذا لو كان الوجوب التخييريّ راجعا إلى الوجوب المشروط، كما في كلام العلّامة النائينيّ [3]، أو إلى الوجوب التعليقيّ، أو ما يشبه ذلك: من وجوب الحصّة عند كذا و كذا، كما يستظهر من العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) [4] ضرورة أنّه في صورة إيجاد الطرف الآخر يمنع عن تنجّز التكليف في الطرف الآخر طبعا.
نعم، بناء على ما ذهب إليه الاستاذان العلمان: البروجرديّ [5]، و الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [6] فربّما يشكل البراءة؛ نظرا إلى أنّ الخصوصيّة على كلّ تقدير متعلّق الأمر؛ سواء كان الوجوب تعيينيّا، أو تخييريّا؛ لأنّه سنخ وجوب لا يرجع إلى سائر الوجوبات المعروفة. و مشكلة الوجوب التخييريّ منحلّة في محلّه [7].
و على هذا، في صورة الإتيان بالطرف الآخر، يشكّ في سقوط أمر المتعلّق بالطرف الذي هو القدر المتيقّن.
و بعبارة اخرى: حجّة المولى في الصورة المذكور تامّة، فلا بدّ من الجواب، و يشكّ في كفاية الطرف الآخر جوابا عمّا توجّه إليه من الخطاب.