responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 246

مسألة دوران الأمر بين كون الواجب مطلقا، أو مقيّدا، و لا شبهة في جواز رفع القيد، فتجري البراءات الثلاث بالضرورة.

و من الغريب ذهاب «الكفاية» و «الدرر» [1] إلى الاحتياط، مع أنّ مبناهم في التخييريّ هو الرجوع إلى التعيينيّ، و أنّ التخيير شرعيّ، و أوامره إرشاديّة [2]!!

و هكذا لو كان الوجوب التخييريّ راجعا إلى الوجوب المشروط، كما في كلام العلّامة النائينيّ‌ [3]، أو إلى الوجوب التعليقيّ، أو ما يشبه ذلك: من وجوب الحصّة عند كذا و كذا، كما يستظهر من العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه)[4] ضرورة أنّه في صورة إيجاد الطرف الآخر يمنع عن تنجّز التكليف في الطرف الآخر طبعا.

نعم، بناء على ما ذهب إليه الاستاذان العلمان: البروجرديّ‌ [5]، و الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [6] فربّما يشكل البراءة؛ نظرا إلى أنّ الخصوصيّة على كلّ تقدير متعلّق الأمر؛ سواء كان الوجوب تعيينيّا، أو تخييريّا؛ لأنّه سنخ وجوب لا يرجع إلى سائر الوجوبات المعروفة. و مشكلة الوجوب التخييريّ منحلّة في محلّه‌ [7].

و على هذا، في صورة الإتيان بالطرف الآخر، يشكّ في سقوط أمر المتعلّق بالطرف الذي هو القدر المتيقّن.

و بعبارة اخرى: حجّة المولى في الصورة المذكور تامّة، فلا بدّ من الجواب، و يشكّ في كفاية الطرف الآخر جوابا عمّا توجّه إليه من الخطاب.


[1]- كفاية الاصول: 406، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 481.

[2]- كفاية الاصول: 174- 175، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 481.

[3]- انظر فرائد الاصول 1: 233، أجود التقريرات 1: 182 و 185.

[4]- نهاية الأفكار 1: 368- 369 و 391- 392.

[5]- الحاشية على كفاية الاصول، المحقّق البروجردي 1: 322- 324.

[6]- مناهج الوصول 2: 85- 88، أنوار الهداية 2: 151- 152 و 160- 161.

[7]- تقدّم في الجزء الرابع: 5 و 6.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست