responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 244

التخييريّ، يحتاج إلى المؤونة الزائدة في مقامي الثبوت و الإثبات، ضرورة أنّه في الوجوب التخييريّ، نحتاج إلى ملاحظة العدل؛ و تعليق التكليف بالجامع بينه و بين الطرف الآخر، و في مرحلة الإثبات نحتاج إلى ذكر العدل، فما لم يثبت ذلك الزائد نحكم بالتعيين؛ لعدم قيام الحجّة على تلك المؤونة الزائدة [1].

و بالجملة: في تمسّك المتمسّك الأوّل بالاستصحاب، و في استظهار المستظهر الثاني- مضافا إلى المناقشة رأسا- إشكال الخروج عن الجهة المبحوث عنها في المسألة كما لا يخفى؛ ضرورة أنّ البحث هنا حول أنّ مقتضى العقل أو النقل، هي البراءة، أو الاشتغال و الاحتياط، فلو اقتضى دليل تعيين المأمور به فهو خارج؛ لأنّه به يثبت الخروج قهرا، و يكون من قبيل اقتضاء دليل اجتهاديّ تعيين المأمور به أو تخييريّته.

بقي شي‌ء: في عدم كفاية استصحاب التعيينيّة أو التخييريّة

مجرّد استصحاب بقاء وجوب الظهر أو الجمعة؛ فيما دار الأمر بين الظهر و الجمعة، و كانت الحالة السابقة مثلا هي وجوب الجمعة، لا يكفي لرفع الغائلة في المقام؛ لأنّ الجمعة على التقديرين واجب لا شكّ فيه، فلا بدّ من إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى تعيينيّة الجمعة؛ و أنّها كانت واجبا تعيينيّا، و ليست التعيينيّة إلّا من الانتزاعيّات.

نعم، فيما إذا كانت الحالة السابقة، التخييريّة بالحمل الشائع، فإثبات الوجوب التخييريّ، عين حال العلم الإجماليّ بإجراء استصحاب في أحد الأطراف؛ موضوعيّا كان، أو حكميّا.

فبالجملة: استصحاب التعيينيّة و التخييريّة بالحمل الأوّلي و بعنوانها الانتزاعيّ،


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 428، أجود التقريرات 2: 215.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست