responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 243

اللّه تعالى.

و من أقسام الاصول: دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الواجبات الغيريّة مثلا في بلدة الكوفة أو كربلاء المقدّسة، بل و في زيارات المدينة المنوّرة و مكّة المكرّمة، يدور الأمر بين التعيين و التخيير؛ أي تعيين القصر، أو التخيير بينه و بين الإتمام للمسافر، و لا شبهة في أنّ الأمر بالقصر أو الإتمام، ليس من الأوامر النفسيّة، بل الواجب النفسيّ هو الأمر بالظهرين و العشاء، و أمّا لزوم القصر فهو أمر يرشد إلى حدود المأمور به، فتدبّر.

ثالثها: في حكومة الاصول الرافعة للشكّ على التخيير

في موارد الدوران التي يجري أصل من الاصول الرافعة للشكّ فيها، لا يبقى موضوع هذه المسألة طبعا، مثلا فيما إذا كان مقتضى الاستصحاب الحكميّ في القسم الأوّل التعيين، أو الموضوعيّ في القسم الثاني التخيير، أو التعيين، لا تصل النوبة إلى هذه المسألة.

نعم، لو قلنا: بأنّ الأصل المذكور غير جار، تصل النوبة إلى البحث في المقام، كما هو الواضح.

تنبيه: ربّما يتمسّك بالاستصحاب لإثبات التعيين، و يعدّ ذلك من وجوه لزوم الاحتياط في موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير [1].

و هذا في غير محلّه؛ لأنّه لو كان جاريا، يكون رافعا لموضوع مسألتنا، فلا تجوز صناعة عدّه من أدلّة الاحتياط [2].

و هكذا ما في كلام العلّامة النائينيّ: من استظهار التعيين؛ من جهة أنّ الواجب‌


[1]- فرائد الاصول 1: 385، نهاية النهاية 2: 118، حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 267.

[2]- نهاية الأفكار 3: 290، مصباح الاصول 2: 456.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست