responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 23

نعم، بناء على كون الغاية «نهي» يعارض هذا الحديث أحاديث الاحتياط، و أمّا بناء على النسختين الأخيرتين فلا، فصلاحيّة الحديث سندا و دلالة، غير واضحة جدّا.

و إن شئت قلت: يتحمّل الحديث الاحتمالات الكثيرة:

احتمال كون المراد من الإطلاق، إفادة عدم المنع و القيد الواقعيّ و الإباحة الواقعيّة، في قبال القول: بأنّ الأصل هو الحظر [1]، فيكون المراد من «ورود النهي» هو صدور الدليل على المنع.

و احتمال إفادة الإطلاق؛ و عدم المنع عن ارتكاب كلّ شي‌ء، و الإباحة الواقعيّة الثانويّة، بعد كون الأصل الأوّلي المنع، إلّا أنّ الشرع- نظرا للتسهيل- رخصّ و أباح حتّى يرد النهي، و يكون المراد من «ورود النهي» هو صدوره الواقعيّ.

و في كلا الاحتمالين يجوز أن تكون الغاية صدور النهي الواقعيّ، أو وصوله و إن لم يصدر، أو صدوره المقيّد بالوصول، و يكون المراد من «النهي» هو النهي بمعناه الواقعيّ، أو النهي الأعمّ منه و ممّا يكون في موارد الاحتياط، فإنّه حينئذ يثبت النهي العقليّ؛ لأجل إيجاب الاحتياط الشرعيّ، و لو لا ذلك الإيجاب لا يكون نهي عقليّ.

و احتمال ثالث: و هو أن يكون المراد من «الإطلاق» هو عدم المنع و عدم القيد الظاهريّ، فتكون الإباحة الظاهريّة مجعولة لموارد الجهل بالواقع؛ سواء كان شرب التتن محرّما و منهيّا واقعا، أم كان مباحا، أو كان محظورا، فيكون دليلا على الترخيص في قبال الأخباريّين، بشرط أن يكون المراد من «الورود» هو الوصول، و من «النهي» هو معناه البدويّ؛ أي النهي الشرعيّ. و يحتمل أن يكون المراد من «الورود» هو الصدور هنا، و من «النهي» أعمّ.


[1]- عدّة الاصول: 296/ السطر 8- 10.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست