responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 22

و عن «العوالي» عن الصادق (عليه السلام) مثله، إلّا أنّ فيه بدل «نهي»: «نصّ» [1].

و في «جامع الأحاديث» للسيدّ الاستاذ (رحمه اللَّه) عن «أمالي ابن الشيخ» الطوسيّ (رحمه اللَّه) بسند غير نقيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي، و كلّ شي‌ء يكون فيه حلال ...» [2].

و حيث لا اعتبار به، لا وجه لإطالة الكلام حوله، و نقد ما افيد و أفادوه‌ [3].

و ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّه من المراسيل الخاصّة؛ لقول الصدوق:

قال الصادق: كذا» [4] غير تامّ صغرويّا؛ لما مرّ، و كبرويّا؛ لما تحرّر في محلّه‌ [5].

و مناقشة العلّامة الخراسانيّ (قدّس سرّه): «بأنّ الورود أعمّ من الوصول» [6] ينافيه ما عن «أمالي الشيخ» (رحمه اللَّه) فإنّه يؤيّد أنّ المراد من الورود هو الوصول. مع أنّه المناسب للامتنان المستفاد من نفس هذا الحديث و أشباهه.

و المناقشة فيه أيضا: «بأنّ المراد إفادة الإطلاق قبل بعثة الرسل و إنزال الكتب» فهي و إن كان يؤيّدها كلمة «نصّ» أو ما في «الأمالي» إلّا أنّ كلمة «نهي» تورث خلافها، و الضرورة قاضية بأنّ الحديث إنشاء، لا إخبار عمّا لا أثر له، و من الواضح أنّ كثيرا من الموضوعات، كانت مورد الأحكام قبل الإسلام، فما عن العلّامة النائينيّ‌ [7] أبعد عن الواقع.


[1]- عوالي اللآلي 2: 44/ 111.

[2]- الأمالي، الطوسي: 669/ 1405، المجلس 36، جامع أحاديث الشيعة 1: 392، أبواب المقدّمات، الباب 8، الحديث 16.

[3]- فرائد الاصول: 327، كفاية الاصول: 389- 390، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 450- 451، نهاية الأفكار 3: 230- 231.

[4]- تهذيب الاصول 2: 179.

[5]- لعلّه (قدّس سرّه) حرّر هذا البحث في فوائده الرجالية و هي مفقودة، لاحظ ما يأتي الجزء الثامن: 381.

[6]- كفاية الاصول: 389.

[7]- لاحظ الرسائل الفشاركيّة: 50، أجود التقريرات 2: 182.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست