اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 22
و عن «العوالي» عن الصادق (عليه السلام) مثله، إلّا أنّ فيه بدل «نهي»: «نصّ» [1].
و في «جامع الأحاديث» للسيدّ الاستاذ (رحمه اللَّه) عن «أمالي ابن الشيخ» الطوسيّ (رحمه اللَّه) بسند غير نقيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي، و كلّ شيء يكون فيه حلال ...» [2].
و حيث لا اعتبار به، لا وجه لإطالة الكلام حوله، و نقد ما افيد و أفادوه [3].
و ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّه من المراسيل الخاصّة؛ لقول الصدوق:
قال الصادق: كذا» [4] غير تامّ صغرويّا؛ لما مرّ، و كبرويّا؛ لما تحرّر في محلّه [5].
و مناقشة العلّامة الخراسانيّ (قدّس سرّه): «بأنّ الورود أعمّ من الوصول» [6] ينافيه ما عن «أمالي الشيخ» (رحمه اللَّه) فإنّه يؤيّد أنّ المراد من الورود هو الوصول. مع أنّه المناسب للامتنان المستفاد من نفس هذا الحديث و أشباهه.
و المناقشة فيه أيضا: «بأنّ المراد إفادة الإطلاق قبل بعثة الرسل و إنزال الكتب» فهي و إن كان يؤيّدها كلمة «نصّ» أو ما في «الأمالي» إلّا أنّ كلمة «نهي» تورث خلافها، و الضرورة قاضية بأنّ الحديث إنشاء، لا إخبار عمّا لا أثر له، و من الواضح أنّ كثيرا من الموضوعات، كانت مورد الأحكام قبل الإسلام، فما عن العلّامة النائينيّ [7] أبعد عن الواقع.