responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 228

تقدير؛ ضرورة أنّ مقتضى مقالة المشهور أنّ عباديّة العبادة بالانبعاث عن الأمر، و في صورة احتمال الأمر يكون الانبعاث عن الاحتمال، أو المحتمل، لا الأمر.

و توهّم: أنّ في صورة العلم بالأمر يكون الانبعاث عن العلم بالأمر، غير تامّ؛ لأنّ العلم مرآة فان في المعلوم، بخلاف الاحتمال.

و أمّا حديث الخلاف في كيفيّة فهم عباديّة العبادة؛ و أنّه هل هو لامتناع أخذها في المأمور به بالأمر الأوّل و الثاني، كما في «الكفاية» [1] فيكون من الإجماع و أمثاله، أو يكون من الأمر الثاني؛ لإمكانه، دون الأوّل لامتناعه، كما في تقريرات العلّامة الكاظميّ (رحمه اللَّه)[2] أو بالأمر الأوّل؛ لإمكانه، بل يمتنع إفادتها بالأمر الثاني دون الأوّل، كما هو مختارنا؟ فبالجملة هذا الحديث أجنبيّ عمّا نحن فيه؛ فإنّ البحث هنا حول أنّ عباديّة العبادة، هل هي بالانبعاث عن الأمر، أم هي أعمّ؟:

فإن قلنا بالأوّل، فالاحتياط في العبادات ممنوع رجحانه، و لا سبيل إلى رفع البيان الذي أبدعناه.

و إن كان أعمّ كما هو الحقّ، فالاحتياط ممكن فيه و في التوصّليّات على نهج واحد. و أمّا أنّها أعمّ فموكول إلى الفقه، و لا يرتبط بالمسألة الاصوليّة.

بقي تنبيه: و فيه إشكال صغرويّ على رجحان الاحتياط

يشكل رجحان الاحتياط في مطلق التوصّليات و التعبّديات؛ و ذلك لأنّ درك العقل رجحانه، لا يعقل مع احتمال كون مورد الاحتياط مبغوضا ثبوتا و إن لم يكن عليه حجّة.

و لا معنى للتوسّل بالبراءة بعد القطع بعدم التكليف، المجتمع مع احتمال‌


[1]- كفاية الاصول: 95- 97.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 149- 152 و 161- 162.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست