responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 227

ناحية اعتبار قصد الوجه و التمييز [1]، غير جيّدة من الأصاغر، فضلا عن الأكابر.

و اخرى: من ناحية أنّ عباديّة العبادة منوطة بالانبعاث عن الأمر، و في صورة العلم بالأمر يكون الانبعاث مستندا إلى الأمر؛ لطريقيّة العلم، و أنّه مغفول عنه، و أمّا الاحتمال فهو ليس مغفولا عنه، فيكون الانبعاث عن الأمر المحتمل، و إذا لم يكن أمر، أو كان أمر واقعيّ، لا تقع العبادة عبادة، فتكون تشريعا سواء صادف الاحتمال الواقع، أو خالف.

و هذا التقريب أولى من قولهم: «بأنّ في صورة احتمال الأمر، تقع العبادة تشريعا في صورة عدم وجود الأمر» [2] فإنّه بيان ممنوع؛ ضرورة أنّ المحتاط أوّلا:

لا يريد التشريع، و لا يعقل التشريع، كما تحرّر في محلّه‌ [3].

و ثانيا: عند الشكّ في تحقّق التشريع، يرجع إلى البراءة، فببركة البراءة ترتفع حرمة التشريع، و يبقى رجحان الاحتياط على حاله، فلا يقع الأمر دائرا في العبادات بين رجحان الاحتياط، و مرجوحيّة التشريع، و الثاني يوجب انتفاء موضوع الأوّل، بل ببركة البراءة يبقى للاحتياط موضوع بلا محذور عقليّ، و لا شرعيّ.

و توهّم: أنّ احتمال الحرمة الواقعيّة يزاحم رجحان الاحتياط، مندفع بأنّ في التشريع في العبادة، تكون الحرمة منحصرة بمرحلة الإثبات، و لا مبغوضيّة ثبوتيّة للتشريع؛ فإنّ ما هو المبغوض هو التديّن بما ليس من الشرع، و هو معنى إثباتيّ.

فتحصّل: أنّ ما أفاده القوم بيانا لممنوعيّة جريان الاحتياط في العبادات، غير تامّ و غير وجيه، بخلاف ما ذكرناه، فإنّه يستلزم كون العمل العباديّ تشريعا على كلّ‌


[1]- لاحظ نهاية النهاية 2: 112، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 400، الهامش، حقائق الاصول 2: 261.

[2]- فرائد الاصول 1: 381، و لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 400.

[3]- تقدّم في الجزء السادس: 271.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست