responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 229

المبغوضيّة الذاتيّة في موارد التوصّليات و التعبّديات، و لا طريق لنا إلى منع هذا الاحتمال الساري في كلّ مورد من الموارد العامّة القابل لأن يكون مبغوضا ثبوتا ذاتا، أو بالعناوين الثانويّة.

و من تأمّل في هذه المشكلة حقّها، يرى أنّه لا سبيل إلى درك عقله رجحان الاحتياط.

نعم، هذا لا يمنع عن جواز الاحتياط في التوصّليات و التعبّديات، فما في كلامهم من رجحانه في التوصّليات قطعا- بل و في التعبّديات‌ [1]- خال من التحصيل. و أمّا مفاد الأخبار فيأتي في البحث الآتي إن شاء اللّه تعالى.

نعم، في صورة العلم بعدم المبغوضيّة في الشبهات الوجوبيّة، و العلم بعدم المحبوبيّة في الشبهات التحريميّة، يمكن درك الرجحان، كما يمكن ذلك فيما إذا كان احتمال المحبوبيّة أكثر من احتمال المبغوضيّة الثبوتيّة، و يكون الاحتمال من أنياب الأغوال.

الأمر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط

بعد ما تبيّن امتناع كون الاحتياط واجبا نفسيّا أو مندوبا، فلا فرق بين كون مستنده قاعدة الملازمة [2]- مع أنّها باطلة في ذاتها، محرّرة في محلّها [3]- أو يكون مستنده الإجماع و الاتفاق، أو تكون الأخبار الخاصّة الواردة في المقام‌ [4]، كما


[1]- كفاية الاصول: 398، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 399- 402، نهاية الأفكار 3: 273- 274، مصباح الاصول 2: 315- 316.

[2]- بحر الفوائد 3: 50/ السطر 11- 22.

[3]- تقدّم في الجزء الرابع: 353، و في الجزء السادس: 74- 77.

[4]- الفصول الغرويّة: 305/ السطر 22، منتهى الاصول 2: 208- 209.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست