responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 223

بمحتمل الأمر، فتدبّر.

ثمّ إنّ عنوان «حسن الاحتياط» لا بدّ و أن يرجع إلى العنوان الذاتيّ، فإنّ الامور الاخر المستحسنة العقليّة كثيرة، و لا يعقل انتزاع عنوان واحد من الكثير إلّا بعد رجوعها إلى واحد؛ حتّى يكون عنوان «الحسن» منتزعا من ذلك الواحد.

مثلا: العدالة حسنة، و الانقياد و الطاعة حسن و هكذا، فالكلّ يرجع إلى معنى وحدانيّ هو حسن بالذات، و الاحتياط حسن بالحيثيّة التقييديّة التي هي الحسن ذاتا، و ذاك حسن مجازا، فاغتنم.

بقيت هنا امور:

الأمر الأوّل: حول الاحتياط في التوصّليات‌

لا بحث في الاحتياط في التوصّليات إذا كان ممكنا؛ سواء كان الأمر دائرا بين الوجوب و الندب، و النهي بين التحريم و الكراهة، أو دار كلّ واحد منهما بين الوجود و العدم؛ لأنّه إذا احتاط و تبيّن عدم الأمر و النهي، لم يقع في إشكال عقليّ، و لا شرعيّ.

و لا تختصّ موارد الاحتياط بمواضع احتمال الأمر أو النهي الإلزاميّين، بل احتمال الأمر الندبيّ أو النهي التنزيهيّ يكفي، من غير حاجة إلى الأزيد منه، فما ترى في كلمات القوم‌ [1]، لا يخلو من قصور.

هذا، و من المحرّر و المحقّق: أنّه يجوز قصد القربة في موارد التوصّليات، و هكذا فيما نحن فيه؛ لما سيأتي من أنّ القربة المعتبرة في التعبّديات إلزاما، و في التوصّليات اختيارا، من واد واحد، و تطبيق العناوين الإلهيّة على الانبعاث‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 398- 399، نهاية الأفكار 3: 259- 260 و 274- 276.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست