responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 222

التنبيه الرابع حول حسن الاحتياط عقلا

قد اشتهر حسن الاحتياط عقلا [1]، و غير خفيّ أنّ الاحتياط المنتهي إلى الوسواس، ليس مستحسنا، فالمراد من أنّ الاحتياط حسن، هو الاحتياط مع قطع النظر عن بعض تبعات مترتّبة عليه أحيانا، كالعسر و الحرج، و الضرر، و أشباه ذلك.

و ربّما يشكل الأمر من جهة أنّ مفهوم «الاحتياط» هل ينتزع عن قصد ذهنيّ؛ و لا يرتبط بالخارج، أم يعدّ من الانتزاعيّات عن عمل خارجيّ؟ لا سبيل إلى الأوّل؛ فإنّ في فعل العبادة الكذائيّة أو الأمر التوصّلي، احتياطا عمليّا، فيكون في موارد احتمال الأمر و الإخلال بالواجب، احتياط بإتيان العمل الخارجيّ، و أمّا الاحتياط في النيّة فغير معقول؛ لأنّه أمر خارج عن الاختيار حسب العادة.

فعلى هذا، كيف يعقل الاحتياط في ناحية احتمال النهي و المبغوضيّة؛ فإنّ الترك عدم مطلق، فكيف ينتزع هناك مفهوم «الاحتياط»؟! و الضرورة قاضية بامتناع أخذ عنوان وجوديّ من العدم الصرف الذي لا واقعيّة له بتاتا.

فإذا ترك مشتبه الخمر يعبّر عنه ب «أنّه احتاط» و هل هذا المفهوم يحكي عن حيثيّة وجوديّة، أو عدميّة؟ لا سبيل إلى الثاني، و لا إلى الأوّل، و لا إلى الثالث: و هو أنّ مفهوم «الاحتياط» كمفهوم «العدم» يحكي عن العدميّة في الخارج و عن السلب؛ فإنّ هذا المفهوم وجوديّ مشترك مع ما يستعمل في ناحية الاحتياط في الإتيان‌


[1]- الفصول الغرويّة: 305، السطر 16، فرائد الاصول 1: 375، كفاية الاصول: 398، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 398.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست