اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 224
و الانزجار بيد العباد، و يكون بذلك عبادة، من غير دخالة الأمر و النهي [1].
ثمّ إنّه من المحتمل دعوى إمكان كشف الأمر الشرعيّ بقاعدة الملازمة، فيكون الاحتياط المستحسن عقلا في التوصّليات مورد الأمر الإلهيّ، فلا تكون الواقعة خالية من الأمر [2].
و فيه:- مضافا إلى ما تحرّر منّا من أنّها قاعدة لا أساس لها، و من الأكاذيب التي لا واقعيّة لها [3]. و تخيّل خروج ما نحن فيه عنها؛ لكونه من قبيل حسن الطاعة، و قبح العصيان، كما في كلام العلّامة النائينيّ [4] و بعض تلامذته [5]، من التخيّلات الباطلة المحرّر فسادها في محلّها [6]- أنّ كشف الأمر بعنوان «الاحتياط» بوجه يكون أمرا شرعيّا، يناقض ذات الموضوع و هو الاحتياط، فإنّ الاحتياط معناه ينتزع عن الانبعاث من الأمر الاحتماليّ أو النهي الاحتماليّ، فمع وجود الأمر بالاحتياط لا يعقل الانبعاث عن الأمر الاحتياطيّ، و يلزم من وجوده عدمه؛ لأنّ حسنه منوط بكونه احتياطا، فيلزم من الانبعاث عن الأمر المتوجّه إلى الاحتياط، فقدان ذلك الأمر، كما هو الظاهر.
و أمّا دعوى: أنّه يكشف بالقاعدة أمر يستدعي الانبعاث عن احتمال الأمر الواقعيّ [7]، فهي- مضافا إلى امتناعها؛ لما تحرّر منّا في المجلد الأوّل [8]- أنّه لا يعقل