responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 224

و الانزجار بيد العباد، و يكون بذلك عبادة، من غير دخالة الأمر و النهي‌ [1].

ثمّ إنّه من المحتمل دعوى إمكان كشف الأمر الشرعيّ بقاعدة الملازمة، فيكون الاحتياط المستحسن عقلا في التوصّليات مورد الأمر الإلهيّ، فلا تكون الواقعة خالية من الأمر [2].

و فيه:- مضافا إلى ما تحرّر منّا من أنّها قاعدة لا أساس لها، و من الأكاذيب التي لا واقعيّة لها [3]. و تخيّل خروج ما نحن فيه عنها؛ لكونه من قبيل حسن الطاعة، و قبح العصيان، كما في كلام العلّامة النائينيّ‌ [4] و بعض تلامذته‌ [5]، من التخيّلات الباطلة المحرّر فسادها في محلّها [6]- أنّ كشف الأمر بعنوان «الاحتياط» بوجه يكون أمرا شرعيّا، يناقض ذات الموضوع و هو الاحتياط، فإنّ الاحتياط معناه ينتزع عن الانبعاث من الأمر الاحتماليّ أو النهي الاحتماليّ، فمع وجود الأمر بالاحتياط لا يعقل الانبعاث عن الأمر الاحتياطيّ، و يلزم من وجوده عدمه؛ لأنّ حسنه منوط بكونه احتياطا، فيلزم من الانبعاث عن الأمر المتوجّه إلى الاحتياط، فقدان ذلك الأمر، كما هو الظاهر.

و أمّا دعوى: أنّه يكشف بالقاعدة أمر يستدعي الانبعاث عن احتمال الأمر الواقعيّ‌ [7]، فهي- مضافا إلى امتناعها؛ لما تحرّر منّا في المجلد الأوّل‌ [8]- أنّه لا يعقل‌


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 200.

[2]- لاحظ بحر الفوائد 2: 50/ السطر 11- 22.

[3]- تقدّم في الجزء الرابع: 353، و في الجزء السادس: 74- 77.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 399.

[5]- منتهى الاصول 2: 208.

[6]- تقدّم في الجزء السادس: 75.

[7]- لاحظ بحر الفوائد 2: 20/ السطر 22.

[8]- تقدّم في الجزء الثاني: 136- 138.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست