responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 221

موارد دوران الأمر بين المحذورين في العبادات؛ لعدم جواز الإتيان بالعبادة مع الشكّ في الوجوب و الأمر، و قد ورد في بعض الأخبار «فإنّا لا نفعل إلّا ما امرنا» [1] و الاحتياط في العبادات ممنوع، كما يأتي في التنبيه الآتي. نعم في التوصّليات لا يأتي الإشكال المذكور.

و ثانيا: دليل الاستصحاب قانون كلّي يشمل جميع موارده، و اللغويّة الممنوعة هي لغويّة ذات الدليل، دون إطلاقه، و لذلك يقال بجريان الأصل المسبّبي ذاتا، و محكوميّته إثباتا [2]، و ليس ذلك إلّا لأنّه ليس من اللغو الممنوع عقلا.

و إن اريد منه أنّ الاستصحاب متقوّم بلحاظ الحالة السابقة، و هذا أمر و شرط شخصيّ في جريانه، فلا تصل النوبة إليه بعد حكم العقل بالاشتغال.

ففيه: أنّ حكم العقل بالاشتغال، لا يكون إلّا بعد ملاحظة اليقين بالاشتغال السابق، و لا يكفي مجرّد الشكّ لدرك العقل اشتغاله، فعندئذ يحصل شرط جريان الاستصحاب، و يكون جاريا طبعا من غير اختيار، فمع الغفلة عن العلم بالاشتغال اليقينيّ لا يحكم العقل؛ أي لا يدرك لزوم الفراغ.

فتحصّل: أنّه يجري الاستصحاب في التعبّديات و التوصّليات، و يكون رافعا لموضوع القاعدة المذكورة أيضا، كما لا يخفى.


[1]- الكافي 4: 131/ 5، وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، الباب 12، الحديث 5.

[2]- لاحظ نهاية الأفكار 4: 116- 117.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست