اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 218
استصحاب عدم الجعل عندهم [1]، فيجري استصحاب عدم الوجوب و الحرمة، و في الشبهات الموضوعيّة يجري الاستصحاب الموضوعيّ، فتبقى أصالة البراءة بلا مورد.
و توهّم عدم جريان الاستصحاب في مورد الشكّ في علم زيد إذا لم تكن له الحالة السابقة، أو كان مشكوكا، مندفع بأنّه يجري عند كثير منهم استصحاب العدم الأزليّ [2]، فينفى العلم بانتفاء وجوده، و لا يثبت بعد ثبوت وجوده، مع أنّه مسبوق عادة بالجهالة و عدم العلم، و هكذا في موارد الشكّ في الخمريّة و أمثالها، كما لا يخفى.
فعلى هذا، لا يبقى مورد لجريان البراءة العقليّة أو الشرعيّة؛ لأنّ الأصل المذكور بيان و رافع للجهالة تعبّدا.
و بالجملة: قضيّة إطلاق أدلّة البراءة، رفع الحكم المشكوك كلّيا كان، أو جزئيّا، و مقتضى جريان الاستصحاب في جميع النواحي، سقوط البراءة، و تلزم لغويّتها، نظير جريان استصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك إتيانه بعد الدخول في الغير، فإنّه لا يبقى مورد لقاعدة التجاوز، و تلزم لغويّتها، و على هذا يجوز أن يقال: كما أنّ في تلك المسألة لا يجري الاستصحاب على الإطلاق، و يؤخذ بدليل القاعدة [3]، كذلك الأمر هنا، فالبراءة تكون جارية و لو كان في البين أصل مقدّم عليها؛ نظرا إلى الفرار من اللغويّة اللازم عقلا.
و لو قيل: بعدم جريان الاستصحاب الموافق دون المخالف، فلا تلزم اللغوية.
قلنا: مضافا إلى أنّه لا وجه له، لا تنحلّ به المشكلة؛ لأنّ الالتزام بأنّ أدلّة
[1]- تقريرات المجدّد الشيرازي 4: 62، نهاية الأفكار 4: 31- 33، مصباح الاصول 2: 302، و 3: 134.