responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 218

استصحاب عدم الجعل عندهم‌ [1]، فيجري استصحاب عدم الوجوب و الحرمة، و في الشبهات الموضوعيّة يجري الاستصحاب الموضوعيّ، فتبقى أصالة البراءة بلا مورد.

و توهّم عدم جريان الاستصحاب في مورد الشكّ في علم زيد إذا لم تكن له الحالة السابقة، أو كان مشكوكا، مندفع بأنّه يجري عند كثير منهم استصحاب العدم الأزليّ‌ [2]، فينفى العلم بانتفاء وجوده، و لا يثبت بعد ثبوت وجوده، مع أنّه مسبوق عادة بالجهالة و عدم العلم، و هكذا في موارد الشكّ في الخمريّة و أمثالها، كما لا يخفى.

فعلى هذا، لا يبقى مورد لجريان البراءة العقليّة أو الشرعيّة؛ لأنّ الأصل المذكور بيان و رافع للجهالة تعبّدا.

و بالجملة: قضيّة إطلاق أدلّة البراءة، رفع الحكم المشكوك كلّيا كان، أو جزئيّا، و مقتضى جريان الاستصحاب في جميع النواحي، سقوط البراءة، و تلزم لغويّتها، نظير جريان استصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك إتيانه بعد الدخول في الغير، فإنّه لا يبقى مورد لقاعدة التجاوز، و تلزم لغويّتها، و على هذا يجوز أن يقال: كما أنّ في تلك المسألة لا يجري الاستصحاب على الإطلاق، و يؤخذ بدليل القاعدة [3]، كذلك الأمر هنا، فالبراءة تكون جارية و لو كان في البين أصل مقدّم عليها؛ نظرا إلى الفرار من اللغويّة اللازم عقلا.

و لو قيل: بعدم جريان الاستصحاب الموافق دون المخالف، فلا تلزم اللغوية.

قلنا: مضافا إلى أنّه لا وجه له، لا تنحلّ به المشكلة؛ لأنّ الالتزام بأنّ أدلّة


[1]- تقريرات المجدّد الشيرازي 4: 62، نهاية الأفكار 4: 31- 33، مصباح الاصول 2: 302، و 3: 134.

[2]- فرائد الاصول 2: 647- 649، نهاية الأفكار 4: 31- 33، مصباح الاصول 3: 134.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 619، نهاية الأفكار 4: 37.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست