responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 217

و من الغريب أنّ بعضا من أئمّة الفنّ، دخلوا في هذه المسألة في مواضع ثلاثة بتفصيل: في العامّ و الخاصّ‌ [1]، و هنا [2]، و في الاستصحاب‌ [3]!! و هذا غير جيّد جدّا، و كان ينبغي البحث حول ما هو مربوط بالتنبيه، كما يأتي.

فبالجملة: لو شكّ في وجوب إكرام زيد العالم سابقا، لا تجري البراءة؛ لاستصحاب كونه عالما المقدّم على البراءة، و هكذا لو شكّ في جواز شرب الماء المتغيّر بالنجاسة، و زال تغيّره، فإنّه يجري الاستصحاب الحكميّ مثلا، و يكون بيانا للبراءة العقليّة، و رافعا للشكّ تعبّدا، و يكون علما و حجّة بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة. و أمّا أنّه وارد [4]، أو حاكم‌ [5]، أو يفصّل و يكون واردا في الأوّل، و حاكما في الثاني‌ [6]، فوجوه و أقوال تحقيقها في التعادل و الترجيح‌ [7]، و الحقّ هي الحكومة اصطلاحا مطلقا، و الأمر سهل، كما أنّ الأصل وارد على البراءة العقليّة، كما لا يخفى.

بقي شي‌ء: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما

مقتضى صريح «الكفاية» [8] و جماعة [9] تقدّم الأصل المذكور و لو كان موافقا، فعلى هذا لا تجري البراءة في جميع موارد الشكّ و الشبهة الحكميّة؛ لجريان‌


[1]- تهذيب الاصول 1: 482- 491.

[2]- تهذيب الاصول 2: 213- 228.

[3]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 95.

[4]- كفاية الاصول: 397 و 490.

[5]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 627- 631.

[6]- نهاية الأفكار 4: 108- 109.

[7]- ممّا يؤسف له أنّ الكتاب لم يصل إلى مباحث التعادل و الترجيح.

[8]- كفاية الاصول: 397.

[9]- حاشية كفاية الاصول، البروجردي 2: 241، حقائق الاصول 2: 256، تهذيب الاصول 2: 213.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست