responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 219

البراءة جاءت لمجرّد الجريان في موارد لو لم تجئ ما كانت إليها الحاجة.

و دعوى: أنّ هذه اللغويّة غير اللغويّة المشار إليها، و تكون نظير اللغويّة بالنسبة إلى أدلّة الشكوك في صورة عدم تحقّق موضوعها، فإنّه بالضرورة يجوز التوسل إلى أن لا يشكّ أحد في الصلاة، غير تامّة؛ فإنّ انتفاء الشكّ في مورد جريان أدلّة الشكوك في الصلاة تكوينا جائز، و أمّا ضرب قانون حاكم على قانون آخر دائما، فغير جائز.

هذا مع أنّ أدلّة الشكوك من القضايا الشرطيّة؛ أي «من شكّ في كذا فعليه كذا» بخلاف ما نحن فيه، فتدبّر.

و الذي هو الحقّ: أنّ المشكلة على ما هو المبنى منحلّة، فإنّ استصحاب عدم الجعل و عدم الحرمة و الوجوب، غير جار عندنا، كما سيظهر تحقيقه في الاصول‌ [1]، و الاصول العدميّة الأزليّة في الشبهات الموضوعيّة، أيضا نمنع جريانها، فلا تلزم اللغويّة، فهذا إشكال متوجّه إلى غيرنا، و عليه حلّه، و ربّما يؤيّدنا ذلك، كما هو الواضح.

و لو تعمّقنا و وجدنا موردا للبراءة دون الاستصحاب، فإنّه لا يكفي للفرار من اللغويّة بالضرورة، نظير ما إذا كان الاستصحاب معارضا بالاستصحاب الآخر، مع أنّه و إن جرت البراءة، إلّا أنّها أيضا تعارض بمثلها، كما لا يخفى.

و ما مرّ من جريان استصحاب عدم الجعل عندهم واضح؛ من غير فرق بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، فلو شكّ في الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة، تجري استصحابات نافية لكلّ واحد منها، و فيما إذا شكّ في مانعيّة موجود، يكون له المنشأ، و يجري استصحاب العدم الأزليّ، أو النعتيّ، أو الوجوديّ الرافع للشكّ السببيّ، فليتدبّر، و اغتنم.


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست