responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 213

و المهملة و تركها أيضا كذلك، و ليس بترك المجموع و لو كان بترك المجموع‌ [1].

و لكنّه بعد فرض كونه نهيا واحدا، و هو ممتثل في الزمان الأوّل، فيلزم سقوطه، فلازم هذه المقالة بطلان كون النهي في موارد تعلّقه بالطبيعة، أو بالعموم المجموعيّ، نهيّا واحدا، بل هو نواه كثيرة، و ينحلّ إلى المتعدّد، إلّا أنّه انحلال أزمانيّ، لا أفراديّ، في قبال العموم الأفراديّ و العامّ الاستغراقيّ.

و قد مرّ شطر من هذا البحث في النواهي، و ذكرنا هناك بعضا من وجوه البحث العلميّة [2].

الصورة الرابعة:

أن يتعلّق الأمر أو النهي بالعناوين الاشتقاقيّة، كما إذا كان متعلّق الأمر أن يكون عادلا، كما لو نذر ذلك مثلا، أو تعلّق النهي بأن يكون بيّاع الخمر، و أن يكون شغله مبادلة الخمر، أو يكون المنهيّ عنوان «كسب الغناء» و أن يكون شغله الملاهي، كما هو المحتمل قويّا في الفقه، و قويّناه حسب الجمع بين الأخبار في المكاسب المحرّمة [3].

و ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّ هذه الصورة لا أثر لها» [4] في غير محلّه ظاهرا؛ ضرورة احتمال جواز مبادلة الخمر، فإنّه ليس من النهي الوارد، فإنّ رسول‌


[1]- نهاية الدراية 2: 289- 290.

[2]- تقدّم في الجزء الرابع: 95- 109.

[3]- كتاب المكاسب المحرّمة من تحريرات في الفقه للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقود).

[4]- تهذيب الاصول 2: 355.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست