responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 212

و اخرى: يكون مبغوضه تلوين داره؛ على وجه لو شرع في تلوينها، و بقي شي‌ء منها بلالون، يكون ممتثلا، و هو من الكلّي السلب، ففرق بين قوله: «يحرم تلوين كلّ جزء منها» على وجه لو ابتدأ ببعضه يسقط النهي، و على وجه يكون من العموم الاستغراقيّ، أو على وجه لا يسقط النهي إلّا بتلوينها كلّها، فتأمّل.

و ربّما يكون المحرّم في شهر رمضان مثلا، مجموع المفطرات؛ على وجه لو عصى و ارتكب بعضا منها، فلا يبقى تحريم إلّا بدليل، و هذا اعتباره غير اعتبار كون المنهيّ نفس طبيعيّ المفطر.

ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقّق الامتثال عند النهي عن نفس الطبيعة أو العموم المجموعيّ‌

قد اشتهر بينهم: «أنّ في موارد تعلّق النهي بنفس الطبيعة، أو في موارد تعلّق النهي بالعموم المجموعيّ، يكفي للامتثال ترك الطبيعة».

و لكن هنا بحث: و هو أنّ إيجاد الطبيعة في صورة تعلّق الأمر بها، كما يوجب السقوط و الامتثال، لا بدّ و أن يكون ترك الطبيعة في زمان كذلك؛ لأنّه امتثال، فترك الفاسق الواحد في العامّ المجموعيّ، امتثال و لو كان في زمان قصير و ساعة، لأنّ المفروض وحدة النهي، و لا شبهة في أنّه إذا انزجر العبد عن نهي المولى، و كفّ عن إيجاد المنهيّ، يكون مطيعا، فيلزم سقوط النهي بعد فرض وحدته، و لازم ذلك جواز الارتكاب بعد ذلك.

و هذا صحيح صناعة، و لا سيّما على القول: بأنّ إيجاد الطبيعة بإيجاد فرد ما،

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست