responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 214

اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)- حسبما في بعض الأخبار- لعن بائعها [1]، و المنصرف من البائع هو المشتغل بشغل البيع، لا المبادلة مرّة واحدة، و هذا غير بعيد جدّا، و يساعده الاعتبار.

و بالجملة: في موارد الشكّ في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة، لا بدّ من الاحتياط.

نعم، إذا كان تحصيل العدالة ممكنا بوجه آخر، و لم يكن ارتكاب المشتبه مزاحما للواجب، فلا يجب الاحتياط. نعم في موارد كون تحصيلها مثلا فوريّا، فلا بدّ من الاحتياط، و المسألة واضحة بجهاتها.

و أمّا في موارد الشبهة الموضوعيّة التحريميّة، فلا بدّ- بحكم العقل- أن يكون ممتثلا للنهي بعد كونه نهيا واحدا. و قد مرّ احتمال كفاية كونه غير عاص؛ و غير آت بالمبغوض‌ [2].

و لكنّه في موارد الشكّ في أصل الحكم صحيح، و أمّا بعد العلم بالنهي فيحتاج إلى العلم بالامتثال في الجملة، فليتدبّر جيّدا.

و من أمثلة هذه الصورة عنوان «تارك الصلاة» فإنّ ما هو الواجب شرعا هي الصلاة، و لا يكون في تركها عقاب آخر إلّا العقاب المترتّب على ترك الواجب، و يستحقّ العقوبة لأجل ترك الواجب.

و ربّما يكون عنوان «تارك الصلاة» منهيّا و موردا للأثر الخاصّ من العقوبة الدنيويّة، أو الاخرويّة؛ فإنّه عنوان لا يحصل بمجرّد ترك الصلاة مرّة، و الأخبار


[1]- الكافي 6: 398/ 10، و 429/ 4، وسائل الشيعة 17: 224، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 3 و 4.

[2]- تقدّم في الصفحة 212.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست