responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 211

و الأكثر في المحرّمات، و هو عكس الواجبات، فيكون الأكثر معلوما، و الأقلّ مشكوكا، و فيما نحن فيه تجري البراءة بالنسبة إلى الأقلّ المعلوم، فيجوز إكرام الفسّاق المعلومين، و الاكتفاء بترك الفاسق المشكوك فسقه» فهو غير صحيح هنا؛ ضرورة أنّ في مثل الغناء، لا يعقل تحقّق الترجيع بدون الصوت، فلو ترك الترجيع ترك الأكثر و الأقلّ الموجود معه، و فيما نحن فيه ارتكاب إكرام الفسّاق، و ترك الفاسق المجهول، ليس مثله في ترك الفاسق المعلوم، حتّى يعلم بامتثال النهي المشخّص المتوجّه إليه.

بقي أمران:

أحدهما: في تصوير المنهيّ في العامّ المجموعيّ‌

إنّ المنهيّ في العامّ المجموعيّ، يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن يكون المبغوض عنوانا إذا حصل شي‌ء منه لا يسقط النهي، بل النهي باق، و يكون العبد ممتثلا إلى أن يوجد جميع العنوان المذكور، كما في إكرام مجموع الفسّاق، فإنّ إكرام الفسّاق إلّا واحدا منهم، يكفي لامتثال النهي.

و الثاني: يكون على وجه يسقط النهي الوحدانيّ المتعلّق بالمجموع بمجرّد إكرام فاسق، و لا يكون إكرام سائر الفسّاق مورد النهي، و لكنّ المعتبر في جانب النهي أيضا هو المجموع؛ لأنّ امتثاله لا يتحقّق إلّا بترك إكرام المجموع، بخلاف ما إذا كان متعلّق النهي نفس الطبيعة.

مثلا تارة: يكون مبغوض المولى تلوين داره؛ على وجه لو شرع في إيجاد لون فيها، يكون عاصيا، و يكون السلب كلّيا.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست