اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 208
و الوجوبيّة، و لا خلاف فيه إلّا ما أشرنا إليه: من إنكار الفقيه الاستاذ (رحمه اللَّه) جريان البراءة العقليّة، و قد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه [1].
الصورة الثالثة:
أن يكون متعلّق الأمر أو النهي العامّ المجموعيّ، كالنافلة في الليل، أو نافلة الظهر و العصر في موارد النذر، أو كالصوم في شهر رمضان، أو في موارد الكفّارة؛ بناء على كون المأمور به عنوانا وحدانيّا ك «مجموع الصيام من الأشهر الكذائيّة» أو فيما إذا ورد النهي عن إكرام مجموع الكفّار، أو المعاشرة مع مجموع المحاربين، ففي موارد الشبهات الموضوعيّة من الوجوبيّة قولان: