responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 208

و الوجوبيّة، و لا خلاف فيه إلّا ما أشرنا إليه: من إنكار الفقيه الاستاذ (رحمه اللَّه) جريان البراءة العقليّة، و قد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه‌ [1].

الصورة الثالثة:

أن يكون متعلّق الأمر أو النهي العامّ المجموعيّ، كالنافلة في الليل، أو نافلة الظهر و العصر في موارد النذر، أو كالصوم في شهر رمضان، أو في موارد الكفّارة؛ بناء على كون المأمور به عنوانا وحدانيّا ك «مجموع الصيام من الأشهر الكذائيّة» أو فيما إذا ورد النهي عن إكرام مجموع الكفّار، أو المعاشرة مع مجموع المحاربين، ففي موارد الشبهات الموضوعيّة من الوجوبيّة قولان:

من البراءة؛ لأنّه يشبه الأقلّ و الأكثر [2].

و الاشتغال؛ لأنّه يشبه المحصّل و المحصّل‌ [3].

و الذي هو الميزان ليس التشابه مع المسألتين، بل المدار على أنّ متعلّق الأمر:

تارة: يكون طبيعة ذات عرض عريض، و عنوانا يطرأ عليه عنوان الصحيح و الفاسد.

و اخرى: يكون من العناوين الدائرة بين الوجود و العدم.

فما كان من قبيل الأوّل، تجري فيه البراءة؛ لما لا يرجع الشكّ في شي‌ء منه إلى الشكّ في تحقّق العنوان.

و ما كان من قبيل الثاني، يلزم فيه الاحتياط؛ لرجوع الشكّ في علم زيد إلى الشكّ في تحقّق إكرام مجموع العلماء، أو إلى تحقّق كفّارة شهرين متتابعين، و هكذا.


[1]- تقدّم في الصفحة 135- 137.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 200- 203.

[3]- فرائد الاصول 2: 478، تهذيب الاصول 2: 356.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست