responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 207

الطبيعة امتثال للأمر، و إدامة العدم المطلق امتثال للنهي، و هذا ممّا لا يصدّقه العقل، و لا العرف، فترك الطبيعة بترك جميع الأفراد؛ و بترك إيجادها على الإطلاق، لا على الإهمال.

و ثانيا: و هو حلّ المشكلة؛ أنّ في موارد إعدام الطبيعة الموجودة، إعدام لتمام الطبيعة بالضرورة، و أمّا في موارد النهي عن الطبيعة، فمتعلّق النهي ليس الأفراد بالضرورة؛ لما لا فرد إلّا بعد كونها في الخارج.

و حديث الفرض‌ [1] مجرّد تخيّل باطل.

و ليس أيضا متعلّقه المهملة بما هي مهملة؛ أي بوصف الإهمال، و هكذا المطلقة بما هي مطلقة، إلّا أنّه بعد تعلّق النهي يعتبر الإطلاق، و معناه الزجر عن الطبيعة على الإطلاق؛ بحسب الآنات و الأزمان من غير ملاحظة كثرة في جانبها.

فهذه الطبيعة التي انعدامها بانعدام جميع الأفراد، هي الطبيعة التي ليست لها الأفراد، و اريد الزجر عن خارجيّتها، و الطبيعة التي تنعدم بانعدام فرد ما، هي الطبيعة و الماهيّة التي لها الأفراد، أو الفرد في الخارج، فتكون متكثّرة بالفعل.

فبينهما فرق؛ فإنّ متعلّق الأمر و النهي هي القابلة للصدق على الكثير، و ما هو مأخوذ في القاعدة هي الخارجيّة المتحقّقة التي يعرضها العدم بعد عروض الوجود، فالخلط بين المعنيين أوجب المناقشة في المسألة، و الأمر سهل.

الصورة الثانية:

أن يتعلق الأمر أو النهي بالعموم الاستغراقيّ، فتكون هناك قضايا حكميّة و أحكام كثيرة، فإنّ الحقّ جريان البراءة بأقسامها في الشبهات التحريميّة


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 396.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست