responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 209

و أمّا في مثل الدار، و الصلاة، و الحجّ، و غير ذلك ممّا لها العرض العريض في الصدق و التحقّق، فالبراءة قطعيّة، و تفصيل المسألة من جهة الأقلّ و الأكثر في المبحث الآتي إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

و فيما نحن فيه، فإن كان العنوان الاتخاذيّ من العامّ المجموعيّ، من قبيل بعض الأمثلة الماضية، فالاحتياط متعيّن، كما في «الدرر» [2] و «التهذيب» [3] و ذلك لأنّ إكرام طائفة من العلماء، و ترك بعضهم المعلوم، يضرّ بالصدق، بخلاف ترك بعض الصلاة عمدا، فإنّه لا يضرّ بصدقها، و لذلك قيل: «لو لا الإجمال كان لجريان قاعدة:

«لا تعاد ...» في الترك العمديّ وجه» و إن كان غير وجيه عندي من جهات اخر، فإذا كان الترك العمديّ غير مضرّ بالصدق، فالترك المشكوك أولى به، فعدم جريان البراءة قطعيّ.

و أمّا إذا فرض العامّ المجموعيّ ذا عرض عريض؛ بأن يكون لمفهوم المجموع مثلا سعة في الصدق، فترك فرد من العلماء المعلوم، جائز إذا كان في البين إطلاق، و إلّا فأيضا جائز؛ للشكّ في الوجوب، لا في الصدق.

و بالجملة: مع أنّ ما نحن فيه يشبه الأقلّ و الأكثر من جهة، و لكن لا يشبههما في جريان البراءة؛ لكونه مثلهما على الأخصّي، لا الأعمّي.

و ممّا ذكرنا يظهر حال الأمر بالصوم بين الهلالين؛ بناء على كونه أمرا واحدا، كما يظهر منظور الشيخ (رحمه اللَّه) أحيانا [4]، فلا تغفل.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ في جميع الموارد تكون طبيعة العامّ المجموعيّ، دائرة


[1]- يأتي الجزء الثامن: 40- 42 و 69- 77.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 452- 453.

[3]- تهذيب الاصول 2: 356.

[4]- فرائد الاصول 2: 478.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست