و هذا بحسب التحقيق، أمر لا محصّل له عند من له التحصيل في بعض العلوم العالية؛ ضرورة أنّ الوجود- سواء اريد به مفهومه، أو حقيقته التي هي عين الخارجيّة- لا يعقل أن يتعلّق به الأمر أو النهي إلّا بتسامح و تساهل؛ ضرورة أنّ ما هو الخارجيّ منه، لا يمكن أن يتعلّق به الأمر و النهي كما هو الظاهر.
و أمّا مفهوم «الوجود» فهو أمر لا يعقل أن يصير خارجيّا؛ لأنّ موطن المفاهيم هي الأذهان، بخلاف الماهيّات، فإنّها ذهنيّة، و خارجيّة بالغير، و خالية عنهما حسب رتبة الذات، و فيما إذا ورد الأمر بإيجاد الضرب، أو الإكرام، أو ورد النهي عن إيجاد الشرب، فهو في الحقيقة ليس إلّا أمرا بالضرب و بعثا نحوه، أو زجرا عن الشرب، حتّى لا يصير الاختلاف في أصالة الوجود و الماهيّة، موجبا للاختلاف في إمكان الامتثال و امتناعه؛ ضرورة أنّ نفس الطبيعة عند الفرق تكون صالحة للخارجيّة، إلّا أنّ اختلافهم في أمر أجنبيّ عن مسألة الأمر و النهي.
و بالجملة: في موارد تعلّق الأمر أو النهي بمفهوم من المفاهيم، فهو باعتبار منشئه و هي الماهيّة الأصليّة، أو الاعتباريّة، دون نفس المفهوم الذي موطنه الفهم و الذهن و المدرك.