responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 205

الصورة الاولى:

أن يتعلّق الأمر أو النهي بنفس الطبيعة، فهل في الشبهة الموضوعيّة يجب الاحتياط، أم لا؟ و جهان، بل قولان.

و قد صرّح في «الدرر» بالاشتغال بتقريب منّا: و هو أنّ قضيّة الأمر ليست إلّا وجوب نفس الطبيعة، فلا يجوز الاكتفاء بالامتثال في الشبهة الموضوعيّة، فلا تجري البراءة، و إذا امتثل فلا يبقى الأمر بالضرورة، فلا حاجة إلى البراءة بعد الإتيان بالفرد المعلوم، كما ترى.

و ذلك نظير ما ورد من الأمر بإطعام مسكين، أو في مورد النذر في الشبهة الوجوبيّة.

و أمّا في الشبهة التحريميّة فاختار الاحتياط؛ نظرا إلى أنّ مقتضى النهي، لزوم إبقاء العدم المطلق، و إذا شكّ فلا بدّ من الاحتياط؛ لاحتمال العصيان و الخروج عمّا هو وظيفته، و يكون من الشكّ في الامتثال اللازم عليه بإبقاء العدم.

و إن شئت قلت: ترك الطبيعة بترك جميع الأفراد، و لا بدّ من العلم بترك جميع الأفراد حتّى يعلم بترك الطبيعة؛ لأنّ المفروض اشتغال ذمّته بما يقابل صرف الوجود [1]، انتهى ملخّص ما فيه.

و ما في «الدرر» من لزوم الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة [2] أيضا، في غير محلّه؛ لأنّ البراءة تجري في موارد الشكّ، إلّا أنّه لا يجوز الاكتفاء بمورد الشكّ بالضرورة، و الأمر سهل.

و غير خفيّ: أنّ المستفاد من صيغة الأمر، ليس إلّا البعث، و من صيغة النهي إلّا


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 451- 453.

[2]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست