responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 203

على أصناف، نشير إليها في التنبيه الآتي إن شاء اللّه تعالى.

التنبيه الثاني في صور الشك في الشبهات الموضوعيّة و أحكامها

ممّا ليس ينبغي إخفاؤه: أنّ البحث عن شقوق الشبهات الموضوعيّة للتكاليف النفسيّة، مخصوص بذيل مسألة الشكّ في التكليف.

و البحث عن شقوق الشبهات الموضوعيّة للتكاليف الغيريّة و الضمنيّة و الأقلّ و الأكثر، مخصوص بذيل بحث الشكّ في المكلّف به، فما صنعه جمع منهم من الجمع، في غير محلّه، و الأمر سهل.

ثمّ إنّ جريان البراءة في الجملة في الشبهات الموضوعيّة على إجمالها، مورد الاتفاق بين الاصوليّين و الأخباريّين.

و إنّما الخلاف في جريان مطلق البراءة في مطلق الشبهات، و قد مرّ منع جريان البراءة العقليّة في الموضوعيّة عن السيّد الاستاذ الفقيه البروجرديّ (قدّس سرّه) و ما يرتبط به في أوائل هذه المسألة بما لا مزيد عليه‌ [1]، و المعروف جريانها على الإطلاق في بعض صور الشكّ في الموضوع، فلا بدّ من النظر حول صور الشكّ في الموضوع حتّى يتبيّن حقيقة الأمر.

اعلم: أنّ الشكّ تارة: في الشبهات التحريميّة، و اخرى: في الوجوبيّة.

و على كلّ تقدير: فمتعلّق كلّ من الأمر و النهي بحسب التصوّر، إمّا صرف‌


[1]- تقدّم في الصفحة 135- 137.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست