responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 202

و هنا تنبيهات:

التنبيه الأوّل في حدود جريان البراءة

لا شبهة في جريان البراءة في الجملة في الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة، و ستمرّ عليك مسألة دوران الأمر بين الواجب و الحرام إن شاء اللّه تعالى‌ [1]، و لا شبهة في عدم الفرق بين كون المنشأ لها فقد النصّ، أو إجماله.

نعم، في موارد تعارض النصّين و الأدلّة، لا تجري البراءة؛ لمكان الأمر بالتخيير، فما في كلام القوم هنا من الإطلاق، محمول على ما هو مقتضى القاعدة عندهم، و التنجيز على خلافها كما هو الواضح.

ثمّ إنّه أيضا غير خفيّ: أنّ مقتضى ما مرّ في الجواب الثالث‌ [2]، عدم الحاجة إلى البراءة؛ لعدم بقاء الشبهة في موارد فقد النصّ، لامتناع بقاء التكليف غير الواصل إلى أحد، فلا حاجة إلى الأصل المذكور، فتدبّر و تأمّل.

هذا، و أمّا الشبهة الموضوعيّة، فقد مرّ الكلام حول جريان البراءة العقليّة حولها [3]، و عرفت أنّه تجري البراءة فيها في الجملة، إلّا أنّ الشبهات الموضوعيّة


[1]- يأتي في الصفحة 276- 284.

[2]- تقدّم في الصفحة 197.

[3]- تقدّم في الصفحة 135- 137.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست