responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 198

نحتاج إلى حلّه حقيقة أو حكما، و قد عرفت منع الانحلال على الإطلاق.

إن قلت: الشبهات التحريميّة كما تنشأ عن فقد النصّ، تنشأ عن إجماله، فإن كان من قبيل الأوّل فالأمر كما تحرّر، و أمّا إن كان من قبيل الثاني، و كان جماعة من المكلّفين معتقدين بعدم إجماله، فتجوز فعليّة التكليف؛ حسبما تحرّر من قانونيّة التكاليف الإلهيّة، و ليست هي شخصيّة، كما تبيّن تحقيقه في محلّه‌ [1]، و إذا جازت فعليّتها بالنسبة إلى الكلّ، يكون العلم الإجماليّ مؤثّرا، و لازم ذلك هو التفصيل بين الشبهات التحريميّة حسب اختلاف مناشئها.

قلت أوّلا: إنّه مجرّد إدعاء.

و ثانيا: هو قليل جدّا في قبال الشبهات، و قد اتفق الأخباريّون و الاصوليّون على جريان البراءة في هذه الصورة، مع أنّ السيرة القطعيّة على الجريان؛ و لو كان مقتضى التحقيق تنجيز العلم في موارد القليل في الكثير، فليتدبّر.

لا يقال: يكفي لبقاء فعليّة جميع التكاليف التي صدرت عن لسان النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام)- و لو انمحت بعد ذلك على الإطلاق- وجود هذا العلم الموجب للاحتياط، و يكفي هذا أثرا لبقاء الإرادة الجدّية الفعليّة الزاجرة.

لأنّا نقول: الأمر و إن كان كذلك، إلّا أنّ المتعارف في باب الأمر و النهي، هو إيجاد الداعي، أو الباعثيّة و الزاجريّة، و أمّا مجرّد كونه لأجل الغرض الآخر، فهو بعيد ذاتا فليتأمّل، و يكفي على هذا جريان البراءة الشرعيّة، كما عرفت.

و لذلك يمكن دعوى: أنّ العلم الإجماليّ بوجود المبغوضات المبرزة، أيضا موجود و مؤثّر؛ لأنّ تلك النواهي المضمحلّة الفانية غير الواصلة، مبرزة للمبغوضيّة التي يجب عقلا الاجتناب عنها كما لا يخفى، و على هذا لا يتمّ هذا الجواب ظاهرا.


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455، و في الجزء السادس: 250- 252.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست