responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 199

رابعها: ذهب الاصوليّون إلى البراءة، و الأخباريّون إلى الاحتياط مطلقا، و مقتضى ما يستفاد منهم قولهم بالبراءة لو ثبت في الشرع جريان البراءة في الشبهات التحريميّة إجمالا، فيحصل الإجماع المركّب بالنسبة إلى سائر الموارد؛ و ذلك لأنّ في موارد لزوم الحرج و المرج و الاختلال، لا يجب الاحتياط بالضرورة فتأمّل، و هذا هو وجه التجزّي في الاحتياط، و منه يعلم وجه المناقشة فيه، فافهم.

تذنيب: حول أصالة الحظر

ربّما يتوهّم أصالة الحظر [1]، و من الغريب توهّم أنّ قوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [2] يمنع ذلك، كما في كلام العلّامة النائينيّ‌ [3] و غيره‌ [4]، غفلة عن أنّ الآية لا تدلّ على أنّ الأشياء مخلوقة للناس بحسب مختلف الآثار و المنافع؛ أي تكون الآية ذات إطلاق أفراديّ، لا أحواليّ، فخلق الكلب لنا مثلا كون جميع منافعه لنا، فهو خارج عنها، و هكذا.

و غاية ما يقال تقريبا لأصالة الحظر: هي مالكيّته تعالى المانعة عن جواز التصرّف‌ [5].

و فيه: أنّها ليست تلك المالكيّة المرهون جواز التصرّف فيها على طيب المالك، و اللّه العالم.

و إن شئت قلت: هذه الآية تشبه ما اشتهر: من أنّي «خلقت الأشياء لأجلك،


[1]- عدّة الاصول: 296/ السطر 8- 10.

[2]- البقرة (2): 29.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 379.

[4]- تهذيب الاصول 2: 213.

[5]- المحصول في علم اصول الفقه 1: 49، نهاية الاصول 2: 570.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست