responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 197

و دعوى: أنّ مقتضى ما اشير إليه- من استحقاقه على المقدار المعلوم، و لكن يمتنع عقابه على المولى العادل- أنّ العقل يحكم بالتنجيز؛ لكفاية لزوم الاستحقاق على المقدار المعلوم في تنجيزه؛ بعد وجوب كسب المؤمّن على الاحتمالين الأوّلين، غير تامّة و إن ذكرناها آنفا؛ و ذلك لأنّ الاستحقاق على المقدار المعلوم إذا كان الواقع زائدا ممنوع؛ لما لا يمكن تعيين ما يستحقّ عليه، فاغتنم.

ثالثها: أنّ مجرّد العلم الإجماليّ بمقدار مبغوض في الإسلام، غير كاف؛ لإمكان أن لا يكون المبغوض مورد النهي؛ نظرا إلى مصلحة التسهيل، و عدم وجود شرط الإجراء و التبليغ، فما هو المبغوض للمولى و إن كان واجبا اجتنابه، إلّا أنّ في مرحلة الثبوت يجوز اختلاف أقسام المبغوض، و في موارد الشكّ في النوع الخاصّ منه، أيضا لا يؤثّر العلم، و مدّعي العلم الإجماليّ لا يدّعي العلم بالمبغوض، كما هو الواضح.

و أمّا العلم الإجماليّ بوجود تكاليف تحريميّة فالحقّ: أنّه إن كان المقدار المعلوم في الطرق الواصلة، فيكون منجّزا، كما هو رأي الاصوليّ بالضرورة.

و أمّا العلم الإجماليّ بوجود التكاليف الأعمّ من الواصلة و غير الواصلة، فلا يصلح للتنجيز؛ ضرورة أنّ حقيقة التكليف و البعث لأجل إيجاد الداعي، أو للبعث نحو المادّة، و إذا لم يكن واصلا إلى المكلّفين في عصرنا، و غير واصل إلى عصر الظهور، لا يعقل فعليّته، و ما لا فعليّة له لا تبعة له، و ما لا تبعة له لا يكون العلم الإجماليّ مفيدا و مؤثّرا بالضرورة.

و بالجملة: مجرّد إبلاغ الحكم بتوسّط الرسول الأعظم و تحريم شي‌ء، غير كاف لبقاء الحرمة أبدا، بل الحرمة تزول عند انعدام الدليل؛ لما لا يعقل بقاء الإرادة الجدّية الباعثة مع عدم إمكان الانبعاث دائما، فعلى هذا لا يؤثّر العلم المذكور حتّى‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست