responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 194

و ارتكب الكلّ، يلزم امتناع عقابه على المولى؛ لما لا تتمّ حجّة المولى على الخاصّ، و ما هو التامّ عليه حجّة غير مجعولة؛ و هي الحرمة المجملة.

و حيث نجد درك العقل صحّة عقوبة العبد على ارتكاب الكذب و شرب الخمر و هكذا، فيعلم منه تنجّز الخاصّ، و لازم ذلك تنجّز المقدار الزائد لو كان لانطباق المعلوم عليه طبعا على البدليّة؛ لما لا مميّز له في مرحلة الإثبات، فيكون موجبا نفس هذا الإجمال، لاستحقاق العبد بالنسبة إلى الزائد، فاغتنم و تدبّر، فإنّه جدير به.

و عندئذ لا معنى لانحلال العلم الإجماليّ بعد قيام الطرق على المقدار المعلوم؛ لا واقعا، و لا حكما.

ثمّ إنّه قبل الإشارة إلى حلّ المعضلة المذكورة، نشير إلى نكتة: و هي أنّ اختلاف الأعلام رحمهم اللّه في أنّ الانحلال في المسألة- على تقدير وجوده- واقعيّ، أو حكميّ‌ [1]، غير راجع إلى محصّل عندنا؛ و ذلك لأنّ المراد من «الانحلال» إن كان زوال القضيّة الترديديّة- أي المنفصلة- إلى القضيّة البتيّة القطعيّة، و القضيّة المشكوك فيها، فهو حاصل بالضرورة، و لا يجوز لأحد إنكاره بعد ما لم يكن مميّز بين المعلوم بالإجمال و ما قام عليه الطريق.

مثلا: إذا علم بأنّ أحد الإناءين محرّم، و قام الطريق على حرمة أحدهما، لا يبقى الإجمال؛ لانعدام القضيّة المنفصلة، بخلاف ما إذا كان المعلوم حرمة أحد الإناءين حرمة غصبيّة، و قام الطريق على حرمة أحدهما المعيّن حرمة خمريّة، فإنّ الترديد بعد باق، و الانحلال بلا وجه، إلّا أنّه يجوز دعوى انحلاله الحكميّ.

و إن كان المراد من «الانحلال» فيما نحن فيه ذهاب الأثر، فهو غير صحيح؛


[1]- كفاية الاصول: 394- 395، نهاية الأفكار 3: 248- 255، تهذيب الاصول 2: 205- 212.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست