responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 193

كانت الخصوصيّة الثابتة ذات أثر خاصّ- أنّ ما هو المتنجّز بالعلم هو الخاصّ أيضا؛ و ذلك لأنّ المعلوم بالإجمال و لو كان غير متعيّن و غير متميّز بالنسبة إلى مرحلة العلم و الإثبات، إلّا أنّ في صورة كون الواقع بمقدار المعلوم، يتنجّز الخاصّ قطعا؛ لامتناع الإهمال الثبوتيّ.

مثلا: لو علم أنّ في العشرة خمسة محرّمة بالحرمة الغصبيّة، و لكنّه يعلم بأصل الحرمة من الخمسة، فإنّه يتنجّز حرمة الغصب واقعا، و هي الحرمة الخاصّة و إن لم يعلم بالخصوصيّة؛ ضرورة أنّ العلم متعلّق بالواقع بالعرض، و الواقع يتنجّز بالعرض، و هو المحرّم الغصبيّ بالضرورة.

هذا فيما إذا كان الواقع و المقدار المعلوم متساويين، و هكذا إذا كان الواقع أقلّ.

و أمّا إذا كان الواقع أكثر، فمقتضى تنجيز العلم جميع الأطراف، كون تلك الزيادة الخاصّة أيضا- لأجل الإجمال في العلم- منجّزة خصوصا.

و بعبارة اخرى: بين المعلوم بالإجمال و الواقع صور ثلاث: كونهما متساويين، كون الواقع أقلّ، و بالعكس، ففي الصورتين الاوليين لا يستند التنجّز إلى الطرق، إلّا أنّ العلم الإجماليّ ينحلّ لو لا الإشكال الذي مرّ، و في الصورة الثالثة يتنجّز المعلوم و المقدار الزائد؛ لإمكان انطباقه عليه، فتكون جميع الواقعيّات منجّزة و لو كان طائفة منها مورد الاحتمال، و خارجة عن مورد العلم و طرفه.

و لو لم تكن جميع الواقعيّات المعلومة و الزائد عليها، منجّزة و موجبة لاستحقاق العقوبة، لكان في ترك العبد جميعها أمن من العقوبة؛ لأنّ الشرع لا يعاقب إلّا على ارتكاب الكذب المحرّم، و الغيبة المحرّمة و هكذا، فيعاقب على الخواصّ، لما لا يعقل جعل الحرمة المهملة ثبوتا، فيكون العقاب على ارتكاب الخاصّ، و إذا كان المقدار المعلوم موجبا للاستحقاق، و لم يطلع العبد على الطرق،

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست