responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 195

لما اشير إليه آنفا، و تبيّن بما لا مزيد عليه.

و الذي هو الحقّ: أنّ الانحلال بحسب التصوّر العلمي ثلاثة: انحلال تكوينيّ، و حقيقيّ، و حكميّ، و التفصيل يطلب من محلّه إن شاء اللّه تعالى.

الإيراد على وجوب الاحتياط

هذا غاية ما في الباب على خلاف الاصوليّين من الأصحاب.

و يتوجّه إلى وجوب الاحتياط امور:

أحدها: ما مرّ من إمكان تصديق عدم جريان البراءتين: العقليّة، و العقلائيّة؛ لتماميّة البيان عند العقل و العقلاء، دون البراءة الشرعيّة.

و ذلك لأنّ أدلّة البراءة و إن كانت بعضها غير جارية ذاتا في أطراف العلم الإجماليّ- مثل حديث الحجب و أشباهه‌ [1]؛ نظرا إلى أنّ الحجّة مقصودة من «العلم» فيها، و الحجّة أعمّ من البيان العقليّ و الشرعيّ، كما مرّ مرارا [2]- و لكن بعضها لا يأبى عن الجريان في أطراف العلم، كحديث الرفع‌ [3]، و «كلّ شي‌ء حلال ...» [4] بناء على جريانه في الحكميّة، و ذلك لأنّ «العلم» المأخوذ فيها مسند إلى المكلّفين، و لا يصلح حمله على الحجّة.

مثلا: قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «رفع ...» كذا «و ما لا يعلمون» أو قوله (عليه السلام): «حتّى تعلم ...» لا يتحمّل ذلك؛ لما لا معنى له إلّا بالتصرّف في الهيئة، فيكون هكذا: «رفع ما لا تقوم عليه الحجّة» أو «رفع ما لم يكن لديك عليه الحجّة» و إلّا فتفسيره بأنّه‌


[1]- تقدّم في الصفحة 17 و 31.

[2]- تقدّم في الصفحة 28 و 177 و 191.

[3]- تقدّم في الصفحة 40 و ما بعدها.

[4]- تقدّم في الصفحة 26- 30.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست