responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 192

هذا ملخّص ما أردنا من كلامه و لو كان كلامه في موقف آخر [1].

و سيمرّ عليك إن شاء اللّه: أنّ العلم الإجماليّ منجّز الخاصّ؛ لأنّ الإهمال الثبوتيّ ممتنع، و الطريق إن أخطأ فلا أثر له، و إن أصاب فلا ينجّز شيئا؛ لأنّ المتنجّز لا يتنجّز ثانيا، فافهم و اغتنم.

فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا

إنّ العلم الإجماليّ بالإلزاميّات التحريميّة في الشريعة المقدّسة، يوجب تنجّزها، و حيث لا سبيل إلى تعيين تلك المحرّمات، لا بدّ من الاحتياط في موارد الشبهات.

و قيام الطرق على حرمة طائفة من الأفعال و عدمه، على حدّ سواء؛ لأنّها إن أخطأت فهو بلا أثر، و إن أصابت يكون ذلك المؤدّى المحرّم، منجّزا بذلك العلم السابق قهرا و طبعا، فلا يعقل أن يتنجّز ثانيا شي‌ء به؛ لأنّ احتمال الزيادة و إن كان موجودا، و لكنّه مجرّد احتمال، فلا يثبت تنجيز شي‌ء بذلك الطريق؛ بعد احتمال كون المقدار المعلوم موافقا للواقع أو أكثر، فلا يترتّب على قيام الطرق شي‌ء إلّا احتمالا، لا واقعا؛ حتّى في صورة الإصابة، فاستناد التنجيز إليه ممنوع، بخلاف الاستناد إلى العلم، فإنّه معلوم.

و أمّا توهّم: أنّ الخصوصيّة مستندة إلى الطريق، دون العلم، فيكون في مورد قيام الطريق المصيب، توارد منجّزين، أحدهما: ينجّز الحرمة، و ثانيهما: ينجّز حرمة الكذب، و الرياء، و هكذا [2].

ففيه:- مضافا إلى أنّه لا أثر له في سلب أثر العلم، و لا منع من تواردهما إذا


[1]- نهاية الدراية 4: 118- 119.

[2]- لاحظ نهاية الدراية 4: 120- 121.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست